خاتمة : في شرائط الأصول (١)
أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ؛ بل يحسن على كل حال ؛ ...
______________________________________________________
شرائط الأصول العملية
(١) وهي : الاحتياط والبراءة بقسميها وأصالة التخيير.
وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان أمرين :
أحدهما : أن المصنف لم يتعرض في الخاتمة إلا ما يعتبر في الاحتياط والبراءة ، مع إن الأصول العملية هي أربعة ، وقد أهمل المصنف ما يعتبر في التخيير والاستصحاب. ولعل الوجه في ذلك هو : أن التخيير متحد مع البراءة حكما ، فيعرف ما يعتبر فيه مما يعتبر فيها.
وأما الاستصحاب : فلأن البحث عنه وعما يعتبر فيه يأتي في باب الاستصحاب.
وثانيهما : إن شرائط الأصول على قسمين :
قسم منها شرط لأصل الجريان ، وقسم آخر شرط للعمل بها.
والأول كالفحص عن الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية ، فلا تجري قبل الفحص ؛ إذ موضوعها هو عدم البيان لا يتحقق بدون الفحص عنها.
والثاني كالفحص عن الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى البراءة الشرعية ؛ لأن موضوعها هو الشك ثابت قبل الفحص ، فليس شرطا لجريانها ؛ لأنها تجري قبله ولكن العمل بها يتوقف على الفحص ، فالفحص شرط للعمل بالبراءة الشرعية لا لأصل جريانها.
أصل الاحتياط وشروط جريانه
لا شك في حسن الاحتياط لكونه مجاهدة في طريق درك الحق والعمل به ، والعقل حاكم بحسنه ، ولا يشترط شيء سوى أمرين :
الأول : عدم كونه مستلزما لاختلال النظام فإن حفظه واجب.
الثاني : عدم مخالفته لاحتياط آخر.
ولذا قال المصنف : «فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ؛ بل يحسن على كل حال».