لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر ، فتأمل (١).
______________________________________________________
نعم ؛ لو كان عدم استحقاق العقاب من لوازم عدم المنع الواقعي كان استصحاب عدم المنع قاصرا عن إثباته.
وبالجملة : فتوهم مثبتية استصحاب عدم المنع لعدم العقاب مندفع ، فالاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر صحيح ، ولا يرد عليه إشكال المثبتية ، وضمير «هو» راجع إلى «ترتب» ، وضمير «لكونه» إلى «عدم الاستحقاق».
(١) لعله إشارة إلى : أن البراءة المتيقنة حال الصغر عقلية ، والاستصحاب ـ بناء على كونه حجة من باب التعبد ـ حكم شرعي ، فلا يجري فيما ليس له أثر شرعي. أو إلى : أن عدم استحقاق العقوبة من آثار الترخيص والإذن ؛ لا من آثار عدم المنع كما هو مسلم عند العرف ، ضرورة : أن مجرد عدم منع المالك من التصرف في ماله لا يمنع عن استحقاق المؤاخذة ، وإنما المانع عنه هو إذنه في التصرف ، وإثبات الترخيص باستصحاب البراءة وعدم المنع مبني على الأصل المثبت.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه الثامن : دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة :
المورد الأول : جريان الاستصحاب في الفرد لإثبات الحكم المتعلق بالكلي له وهو على قسمين :
أحدهما : أن يكون اللازم العادي أو العقلي متحدا مع المستصحب وجودا.
ثانيهما : أن يكون مغايرا له في الوجود.
وقال الشيخ «قدسسره» : بعدم الفرق بين القسمين في مثبتية الأصل ، وقال صاحب الكفاية بالتفصيل وهو الفرق بين كون الواسطة متحدة وجودا مع المستصحب ، فلا يكون الأصل مثبتا ، وبين كونها مغايرة له فيكون الأصل مثبتا.
٢ ـ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن العنوان الكلي الذي يحمل على الفرد بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا على أقسام :
الأول : أن يكون العنوان منتزعا عن مرتبة ذاته.
الثاني : أن يكون العنوان منتزعا عنه بملاحظة بعض عوارضه مما يوصف بأنه الخارج عن حقيقة الشيء ؛ لكنه المحمول عليه بلا ضم ضميمة.
الثالث : ما إذا كان منتزعا بملاحظة بعض عوارضه مما كان محمولا عليه بالضميمة.