الرابع (٤) : أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو ...
______________________________________________________
الحادث هو الفرد الطويل ؛ إلّا إن الشك في ارتفاعه ليس مسببا عن عدم كون الحادث هو الفرد الطويل ، بل يكون مسببا عن كون الحادث هو الفرد القصير.
الثاني : أن بقاء الكلي ليس مسببا عن بقاء الفرد الطويل حتى يكون من باب الشك السببي والمسببي ؛ بل بقاء الكلي بعين بقاء الفرد الطويل ، فليس للكلي وجود منحاز عن وجود فرده كي يكون أحدهما سببا والآخر مسببا ، فلا تكون هناك سببية ومسببية.
الثالث : أنه لو سلم كون بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد الطويل فلا ينفع في الحكومة ؛ لأنها تتوقف على أن يكون اللزوم والسببية شرعية لا عقلية ، وفي المقام الملازمة بين بقاء الكلي وبين حدوث الفرد الطويل لو سلمت فهي عقلية ، فلا تصحح دعوى الحكومة.
٧ ـ وأما حكم القسم الثالث ففيه أقوال :
١ ـ جريان الاستصحاب مطلقا.
٢ ـ عدم جريانه كذلك.
٣ ـ التفصيل بين القسم الأول فيجري فيه الاستصحاب.
والقسم الثاني فلا يجري فيه الاستصحاب كما هو مختار الشيخ «قدسسره».
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ جريان الاستصحاب في كل من القسم الأول والثاني من أقسام الكلي.
٢ ـ عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مطلقا.
يعني : لا يجري الاستصحاب في جميع أقسام القسم الثالث من أقسام الكلي.
التنبيه الرابع : استصحاب الأمور التدريجية
(١) الغرض من عقد هذا الأمر الرابع : هو التنبيه على حجية الاستصحاب في الأمور التدريجية كحجيته في الأمور القارّة ، ودفع الإشكال الوارد على حجيته في الأمور التدريجية ، فهذا التنبيه راجع إلى المتيقن ، وأن الاستصحاب حجة فيه ، من غير فرق بين كون المتيقن أمرا تدريجيا أم دفعيا وقارا.
وقبل الدخول في أصل البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الأمور تنقسم إلى قسمين :
الأول : الأمور القارة وهي التي تجتمع أجزاؤها.
في الوجود بحسب الزمان ، من غير فرق بين الجواهر كزيد وعمر وغيرهما من نوع