جيدا (١).
إزاحة وهم (٢) : لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا
______________________________________________________
الجمعة في عصر الغيبة بناء على وجوبها التخييري ، بدعوى : أن هذا الوجوب عرفا وجود استمراري لوجوبها في عصر الحضور وإن كان ذلك الوجوب تعيينيا وهذا تخييرا ، فتدبر.
(١) لعله إشارة إلى منع جريان الاستصحاب فيما إذا أخذ الزمان قيدا ، ضرورة : أن القيد دخيل في الموضوع أو المحمول ، وانتفاؤه على كلا التقديرين قادح في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، ومع هذا القدح كيف يجري الاستصحاب؟ وتشابه الحكمين لفعل في زمانين لا يوجب وحدة الموضوع المصححة لجريان الاستصحاب ، فإن حكم الصلاة والصوم وهو الوجوب متحد سنخا مع تغاير متعلقيهما وتباينهما ؛ بل الشك في القدح أيضا يمنع عن جريان الاستصحاب ؛ لكون الشك في وحدة الموضوع موجبا للشك في صدق النقض المانع عن صحة التمسك بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى.
(٢) هذا الوهم من الفاضل النراقي «قدسسره» ، فإنه بعد بيان تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثال وجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال على ما تقدم في عبارته ؛ ذكر أمثلة أخرى للتعارض المزبور :
منها : ما إذا عرض للمكلف مرض يوجب الشك في وجوب الصوم عليه ، فإنه استصحاب وجوب الصوم قبل عروض المرض واستصحاب عدمه الأصلي قبل تشريع وجوب الصوم يجريان ويتعارضان.
ومنها : ما إذا خرج المذي من المتطهر ، فإنه يجري فيه استصحاب الطهارة قبل خروجه ، واستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، ويتعارضان.
ومنها : ما إذا غسل ثوبه المتنجس مرة وشك في حصول الطهارة له بذلك ، فإنه يجري فيه استصحاب النجاسة قبل الغسل ، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول مثلا سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، فيتعارضان ويتساقطان.
ففي هذه الأمثلة ونظائرها تسقط الاستصحابات بالتعارض ؛ إلّا أن يكون هناك استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ؛ كاستصحاب عدم جعل مشكوك الرافعية رافعا ، حيث إن منشأ الشك في بقاء الوضوء بعد خروج المذي هو الشك في رافعية المذي للطهارة ، فإذا جرى الاستصحاب في عدم رافعيته منع ذلك عن جريان استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.