نعم (١) ؛ لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا (٢) متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي ، وأن (٣) حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت ؛ وإن لم يكن باقيا بعده (٤) قطعا ، إلّا إنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة (٥) من مراتبه ، فيستصحب (٦) ، فتأمل ...
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «ومتعدد في الثاني» وإشارة إلى الصورة الرابعة التي أشرنا إليها في صدر البحث عن الفعل المقيد بالزمان. بقولنا : «ثانيتهما : كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب ...» الخ.
وتوضيحه : أن التعدد المانع عن الاستصحاب في صورة قيدية الزمان إنما هو فيما إذا كان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ؛ بأن يكون الجلوس مطلقا مطلوبا ، وتقيده بزمان خاص مطلوبا آخر ؛ بحيث لا تنثلم وحدة الموضوع وهو الجلوس بانقضاء ذلك الوقت ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه بعد كون الفعل واحدا عرفا ؛ لكون الشك شكا في بقاء مطلوبيته وإن كانت مطلوبيته بقاء ؛ لاستنادها إلى مصلحة في ذات المطلق غير المصلحة القائمة بالمقيد بالزمان الخاص.
وبالجملة : فتكون إحدى صورتي التقييد ـ وهي التقييد بنحو تعدد المطلوب ـ كصورة الظرفية في وحدة الموضوع.
(٢) أي : كاتحاد الفعل في الزمانين بنظر العقل ، وضمير «بحسبه» راجع إلى «النظر المسامحي» ، والضمير المستتر في «يكون» راجع إلى الفعل.
(٣) معطوف على «أنه» ومفسر له ، وبيان لاحتمال كونه بنحو تعدد المطلوب. وضمائر «حكمه» في الموضعين و «أنه» راجعة إلى الفعل ، يعني : إن حكم الفعل الذي كان مع ذلك الوقت بتلك المرتبة القصوى من المطلوبية وإن لم يكن باقيا بعد ذلك الوقت على تلك المرتبة من المطلوبية لدخل الوقت فيها ؛ إلّا إنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة ؛ إذ مع القطع بعدم بقائه بانقضاء الوقت يكون من باب وحدة المطلوب دون تعدده.
(٤) أي : بعد الوقت ، وضمير «بقاؤه» راجع إلى «حكمه».
(٥) أي : المرتبة العليا من المراتب التي كان الحكم واجدا لها في ذلك الزمان.
(٦) بدعوى : أن الحادث على فرض حدوثه يكون وجودا بقائيا بنظر العرف للموجود السابق نظير السواد الضعيف بالنسبة إلى الشديد منه ، ولا يعد بنظرهم موجودا مباينا للموجود السابق ، هذا في الأعراض الخارجية ، ويمكن أن يكون منه وجوب صلاة