الباب (١) بالنظر العرفي ، ولا شبهة (٢) في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله في الأول (٣) ، ومتعدد في الثاني (٤) بحسبه ، ضرورة (٥) : أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو (٦) بالنظر المسامحي العرفي.
______________________________________________________
وحاصل التعليل كما تقدم هو : أن العبرة في تعيين الموضوع في الاستصحاب هو العرف ، ففيما إذا كان الزمان بنظره ظرفا يجري استصحاب الثبوت ، وفيما إذا كان قيدا يجري استصحاب العدم.
وبالجملة : فالجاري في المقام استصحاب واحد وهو إما وجودي على تقدير ، وإما عدمي على آخر ، لا استصحابان حتى يتعارضان ، فقوله : «إلّا استصحاب واحد» تعريض بمن يجري استصحابين ويلقي بينهما التعارض ، وقوله : «فلا يكون» نتيجة عدم دليل يعم بمفهومه النظرين.
(١) أي : الاستصحاب ، ووجه العبرة بالنظر العرفي في ذلك هو كون الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف ، فلا بد من الرجوع إليهم في فهم معانيها.
(٢) غرضه : بيان ما يفهمه العرف في الفعل المقرون بالزمان من اتحاده في صورة الظرفية ، وتعدده في صورة القيدية ، فالفعل مع الزمان موضوع وبدونه موضوع آخر ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، بخلاف ظرفية الزمان ، فإن الفعل معه وبدون موضوع واحد ، فيجري فيه الاستصحاب.
(٣) وهو ما إذا أخذ الزمان ظرفا ، وضمير «قبله» راجع إلى «ذلك الوقت» و «متحد» خبر «أن الفعل».
(٤) وهو ما إذا أخذ الزمان قيدا ، وضمير «بحسبه» راجع إلى العرف ، يعني : ولا شبهة في أن الفعل بحسب نظر العرفي متحد في الأول ، ومتعدد في الثاني.
(٥) تعليل للتعدد في صورة قيدية الزمان ؛ وحاصله : أن القيد يضيق دائرة موضوع الحكم ويخرج الإطلاق عن تمام الموضوعية ، فإذا قال الشارع : «الماء الكر لا ينفعل أو عاصم» اختص الحكم بعدم الانفعال بالماء البالغ كرّا دون غيره ، فالموضوع وهو الماء الكر مغاير للماء غير الكر ولا يتحدان ، ومن القيود الزمان إذ لا فرق في القيد المأخوذ في لسان الدليل موضوعا للحكم بين الزمان وغيره.
(٦) يعني : حتى بالنظر المسامحي العرفي فضلا عن النظر الدقي العقلي.
غرضه : أن العرف مع سعة نظره ومسامحته في تشخيص المفاهيم يحكم بتعدد الفعل المقيد بالزمان كالجلوس إلى الزوال إذا فرض تقيده بزمان آخر ، فإن العرف يرى تعدده وتغايره باعتبار تقيده بزمانين.