فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى.
وأما دلالتها (١) : فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة ، كما أن الأظهر أن يكون «الضرار» بمعنى : الضرر جيء به تأكيدا كما يشهد به (٢) إطلاق «المضار» على سمرة ،
______________________________________________________
وغيرهما (١) ، واعتماده على المراسيل وروايته عن الضعفاء ليس طعنا فيه ؛ إذ نقل الثقة عن الضعيف لا يقدح في وثاقته.
وأما محمد البرقي : فقد وثقه الشيخ (٢) والعلامة (٣) ، وما عن النجاشي (٤) من «أنه كان ضعيفا في الحديث» غير ظاهر في الجرح حتى يلزم الاعتماد عليه ؛ لكون النجاشي أسطوانة أهل هذا الفن ، إذ من المحتمل قويا أن مراده روايته عن الضعفاء ، وهو غير قادح في وثاقته ؛ لأن النقل عن غير الثقة مع عدم علمه به لا يقدح في وثاقته ، ضرورة : أن مناط اعتبار قوله وهو تحرزه عن الكذب لا يزول بالنقل عن غير الثقة مع الإسناد إليه وعدم العمل بقوله. ومع فرض الشك في قادحية مثل هذا لا نرفع اليد عن توثيق مثل الشيخ «قدسسره».
وأما ابن بكير : فهو وإن كان فطحيا ؛ لكنه من أصحاب الإجماع (٥).
وأما زرارة : فجلالته في غاية الظهور بحيث لا تحتاج إلى البيان (٦).
فالرواية معتبرة.
وضمير «بعضها» راجع على الروايات.
وضميرا «فيها ، سندها» راجعان على الروايات.
(١) أي : وهذا إشارة إلى الجهة الثانية من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة لا ضرر. وقد تقدم توضيحها فلا حاجة إلى تكرارها ، وضمير «دلالتها» راجع على قاعدة لا ضرر.
(٢) أي : يشهد بكون الضرار بمعنى الضرر : إطلاق المضار الذي هو من باب المفاعلة على سمرة مع تفرده في الإضرار ، وعدم مشاركة أحد معه في الضرر في تلك القضية ،
__________________
(١) خلاصة الأقوال : ٦٣ / ٧.
(٢) رجال الطوسي : ٣٦٣ / ٥٣٩١.
(٣) خلاصة الأقوال : ٢٣٧ / ١٥.
(٤) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٩.
(٥) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٦٣٥ / ٦٣٩ ، خلاصة الأقوال : ١٩٥ / ٢٤.
(٦) رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦٣ ، اختيار معرفة الرجال ١ : ٣٤٦ / ١٢٠ ، رجال الطوسي : ٣٣٧ / ٥٠١٠.