تواترها ، مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.
والإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك (١) جزاف ، وهذا (٢) مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار (٣) ضعفها ، مع أن بعضها (٤) موثقة ،
______________________________________________________
هنا ، فإن مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة ، ومورد بعضها الآخر الشفعة ، وبعضها الآخر منع فضل الماء ، وبعضها شيء آخر.
وبالجملة : فالتواتر اللفظي والمعنوي يشتركان في وحدة المورد ، ويفترقان في اعتبار وحدة اللفظ أو الألفاظ في الأول والاختلاف في الثاني.
فملخص الإشكال على التواتر : أن التواتر الذي ادعاه الفخر «قدسسره» لا لفظي ولا معنوي ، ولذا التجأ المصنف إلى توجيه التواتر بالإجمالي. وضميرا «تواترها ، اختلافها» راجعان على الروايات. وقد أشار إلى دفع الإشكال المزبور بقوله : «فليكن المراد به تواترها إجمالا».
وحاصل الدفع : أنه يمكن أن يراد بالتواتر هنا التواتر الإجمالي ، وهو القطع بصدور بعض الروايات الواردة في قضايا متعددة غير مرتبطة ، فيقال فيما نحن فيه :
يعلم إجمالا بصدور رواية من روايات قاعدة الضرر.
(١) أي : إجمالا بمعنى : القطع بصدور بعضها.
(٢) أي : التواتر الإجمالي مع عمل المشهور بتلك الروايات ، واستنادهم إليها في الفتوى موجب لكمال الوثوق والاطمئنان بصدورها وسبب لانجبار ضعف سندها.
(٣) عطف على «كمال» ، وانجبار ضعف إسنادها ـ بإسناد المشهور إلى الروايات الضعيفة ـ مبني على ما هو المشهور من جابرية عملهم لضعف الرواية ، وحيث إن إسناد كثير من الروايات المحتج بها على المقام ضعيفة على المشهور احتج لاعتبارها باستناد المشهور إليها. وضمائر «إليها ، بها ، ضعفها» راجعة على الروايات.
(٤) وهو : موثقة زرارة المتقدمة ، فإن صاحب الوسائل رواها عن الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر «عليهالسلام». وهذا السند معتبر ؛ إذ في العدة علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ، وهو ثقة (١). وأحمد بن محمد البرقي وثقه الشيخ (٢) والنجاشي (٣)
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٠ ، خلاصة الأقوال : ١٨٦ / ٤٥.
(٢) الفهرست : ٦٢ / ٦٥.
(٣) رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢.