بباب البستان ، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فجاء الأنصاري إلى النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» فشكا إليه ، فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول الله وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه فقال : لك بها عذق في الجنة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه. فإنه لا ضرر ولا ضرار» (*).
وفي رواية الحذاء (١) عن أبي جعفر «عليهالسلام» مثل ذلك (٢) ، إلا إنه فيها بعد الإباء : «ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه» (**) ، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة (٣) وغيرها ، وهي كثيرة وقد ادعى
______________________________________________________
(١) هو : أبو عبيدة زياد بن عيسى ، وروايته خالية عن جملة «لا ضرر ولا ضرار».
(٢) مع اختلاف يسير لا يقدح في دلالة الخبر على المطلوب.
(٣) وهي : رواية ابن مسكان عن زرارة ، رواها الوسائل (١) عن الكافي (٢) ، وفيها قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» لسمرة : «إنك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال : ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه ، فقال له رسول الله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : انطلق فاغرسها حيث شئت».
قوله : «مع اختلافها لفظا وموردا» إشارة إلى إشكال على دعوى التواتر.
وحاصل الإشكال : أن التواتر بكلا قسميه من اللفظي والمعنوي مفقود هنا ؛ إذ التواتر اللفظي ـ وهو حصول التواتر على لفظ أو ألفاظ مخصوصة كحديث الغدير ـ غير حاصل هنا قطعا ؛ لوضوح : عدم تحقق التواتر على كلمة «لا ضرر ولا ضرار». وكذا التواتر المعنوي ، وهو حصول النقل المتواتر على قضية خاصة بألفاظ مختلفة ، كتواتر شجاعة المولى أمير المؤمنين «عليهالسلام» بنقل ما صدر منه «عليهالسلام» في الحرب مع عمرو ابن عبد ود من قتله مع كونه «لعنه الله» من أشجع شجعان العرب ، فإن التواتر المعنوي أيضا مفقود في المقام ، لعدم مورد واحد نقل متواترا كالشجاعة ، لتعدد الموارد
__________________
(*) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٧ : ١٤١ / ٦٥١ ، الوسائل ٢٥ : ١٢٩ / ٣٢٢٨١.
(**) الفقيه ٣ : ١٠٣ / ٣٤٢٣ ، وفيه «فاقطعها». الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ / ٣٢٢٧٩.
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٢٩ / ٣٢٢٨٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨.