الاختصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها ، وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية (١) أو الثانوية (٢) وإن كانت أجنبية (٣) عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الأحبة ، فأقول وبه أستعين : إنه قد استدل عليها (٤) بأخبار كثيرة منها : موثقة زرارة عن أبي جعفر «عليهالسلام» : «أن سمرة بن جندب (٥) كان له عذق (٦) في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري
______________________________________________________
بعناوينها الأولية تدل على ثبوتها ، سواء كانت ضررية أو لا ، ويدل لا ضرر على النفي أعم من أن يكون ذلك الحكم الأول وجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو غيرها.
ويظهر من غير واحد بأنه يكون التعارض بين لا ضرر وبين أدلة الأحكام الأولية ؛ ولكن يقدم لا ضرر عليها للأقوائية ، إلا إن أقوائيته في جميع الموارد يكون محل التأمل ، وقال الشيخ الأنصاري «قدسسره» : يقدم لا ضرر عليها لحكومته عليها وكونه شارحا لها.
وقال صاحب الكفاية «قدسسره» : يقدم لا ضرر عليها للتوفيق العرفي بينه وبينها ؛ وإن لم يكن له نظر الحاكمية والشارحية والأظهرية ، ويشترك ذلك مع قول الشيخ الأنصاري من حيث النتيجة ، وقد يسمى التوفيق العرفي بالحكومة العرفية ، وما أفاده الشيخ من الحكومة بالحكومة الاصطلاحية. هذا تمام الكلام في الجهات الثلاث.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية.
(٢) كأدلة نفي الحرج والعسر والإكراه ، ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية كالصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات.
(٣) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية ، فمحل بحثها هو الفقه.
(٤) أي : على قاعدة الضرر. هذه إحدى جهات البحث ، ومحصلها : أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة ومنها : موثقة زرارة وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن بكير الفطحي الموثق في سندها ، ولا يخفى : اختلاف ما في المتن مع ما نقله الوسائل عن المشايخ الثلاثة ، لكنه غير قادح في الاستدلال لأنه في حكاية القصة لا في الذيل الذي هو مورد الاستدلال.
(٥) بفتح السين المهملة وضم الميم وفتح الراء المهملة وهو من الأشقياء. فراجع ترجمته.
(٦) بفتح العين المهملة والذال المعجمة : النخلة بحملها وبالكسر : عنقود التمر.