من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي ، فيؤخذ (١) في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ، مع عدم دخله (٢) فيه أصلا ، كما ربما يؤخذ (٣) فيما له دخل فيه أو تمام الدخل (٤) ، فافهم (٥).
______________________________________________________
ومحصل التوهم : أن الطريقية والاستقلالية من الحالات العارضة على اليقين المصداقي دون المفهومي ؛ لوضوح : أن مفهوم اليقين لا يكون مرآة حتى يلاحظ فيه المرآتية ، كما أن مفهوم المرآة لا يكون آلة للنظر والإراءة ؛ بل مصداقه الخارجي ، ومن الواضح : أن اليقين في قولهم «عليهمالسلام» : «لا تنقض اليقين» قد استعمل في المفهومي منه ، فكيف يلاحظ مرآة للمتيقن؟ بل لا بد من إرادة الاستقلالي منه ، فيتوجه حينئذ إشكال المنافاة مع اليقين بالوضوء الذي هو مورد الرواية ؛ إذ لا ريب في إرادة الآلي من هذا اليقين.
وقد أجاب المصنف عنه بقوله : «وذلك لسراية» ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «ولما كان وجود الطبيعي عين الأفراد ...» الخ.
(١) أي : يؤخذ اليقين ـ في موضوع حكم الشارع بحرمة النقض ـ مثلا بلحاظ مرآتي ، ويكون تمام الموضوع ذات المتيقن ، وحيث إنه لم يستعمل هذا اليقين في أفراده التي يكون النظر إليه استقلاليا لكونها جزء موضوع الحكم أو تمام الموضوع ، كان النظر إلى هذا المفهوم الكلي أيضا آليا ؛ لسراية أحكام المصاديق إلى الطبيعي.
(٢) أي : عدم دخل اليقين في موضوع الحكم ؛ لكون الموضوع ذات المتيقن.
(٣) هذا عدل لقوله : «يؤخذ» أي : ربما يؤخذ اليقين في موضوع يكون لليقين دخل في الموضوع ، فتسري الاستقلالية من مصاديق ذلك اليقين إلى الكلي المأخوذ في لسان الدليل ؛ لأن اليقين المستعمل في الأفراد بلحاظ استقلالي يستعمل في المفهوم الكلي أيضا بلحاظ استقلالي.
(٤) إذا لم يكن للواقع المعلوم دخل في الحكم ؛ بل كان تمام الموضوع هو اليقين.
(٥) لعله إشارة إلى : أن مجرد سراية الآلية من اليقين الخارجي إلى اليقين المفهومي ، لا يوجب ظهور القضية عرفا في كون اليقين ملحوظا مرآة وطريقا إلى المتيقن.
نعم ؛ يكون ذلك وجها لصحة لحاظ الطريقية في اليقين المفهومي إذا اقتضت الضرورة لحاظ الآلية فيه. فدعوى ظهور مثل قضية «لا تنقض» في اليقين الطريقي لا تخلو عن الجزاف.
وعليه : فلا يمكن المساعدة على ما ذكره الشيخ «قدسسره» من إرادة المتيقن