.................................................................................................
______________________________________________________
ومنشأ الخلاف في الأصل المثبت هو : ما من الاحتمالات في مفاد الأخبار على حجية الاستصحاب في مقام الثبوت.
توضيح ذلك : أنه لا شك في أن مفاد الأخبار هو تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن بلحاظ ما للمتيقن من الآثار وهي على أقسام ، وفيما هو المراد من تلك الآثار احتمالات :
الأول : أن يكون المراد منها هو الأثر الشرعي فقط.
الثاني أن يكون المراد منها جميع الآثار عقلية أو عادية أو شرعية.
ثم الشرعية مع الواسطة أو بلا واسطة.
الثالث : أن يكون المراد منها الأثر الشرعي مطلقا ، سواء كان بلا واسطة أو مع واسطة الآثار العقلية أو العادية.
ثم ما هو الحق من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول ، فيكون مفاد أخبار الباب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كي يترتب على المشكوك الأثر الشرعي الذي لا واسطة له أصلا.
وكيف كان ؛ فقد تعرض المصنف قبل الخوض في المقصود لأمرين :
الأول : بيان ما يستفاد من أخبار الاستصحاب.
الثاني : لزوم ترتيب كل أثر شرعي أو عقلي يترتب على المتيقن على الاستصحاب الجاري في الحكم أو الموضوع.
وأما ما أفاده في الأمر الأول بقوله : «لا شبهة في أن قضية أخبار الباب» فتوضيحه : أنه بعد وضوح انتقاض اليقين وجدانا وكونه طريقا ، وامتناع تعلق حرمة النقض به لا بد أن يراد من حرمة النقض ووجوب الإبقاء إنشاء حكم مماثل للمتيقن السابق إن كان حكما ، كما إذا كان المتيقن وجوب الجلوس مثلا في المسجد إلى الزوال ، وشك في بقاء هذا الوجوب فيما بعد الزوال ، فالمجعول حينئذ وجوب مماثل لذلك الوجوب. أو إنشاء حكم مماثل لحكم المتيقن إن كان موضوعا ، كما إذا كان المتيقن عدالة زيد يوم الجمعة وشك في بقائها يوم السبت ، فإن المجعول حين الشك في بقائها مثل أحكام العدالة الواقعية كجواز الايتمام به وقبول شهادته ، لا أن المجعول أحكام العدالة حقيقة ؛ لأن موضوعها هو العدالة الواقعية ، لا العدالة المشكوكة.
ومن المعلوم : تقوّم جعل الحكم المماثل بالشك ، ولذا يرتفع بارتفاع الشك.
وبالجملة : فمعنى وجوب إبقاء المتيقن هو جعل مثل ما له من الآثار الشرعية إن كان