.................................................................................................
______________________________________________________
المتيقن بنفسه حكما شرعيا ، أو جعل مثل أحكامه إن كان المتيقن موضوعا ذا أثر شرعي كالعدالة والفقاهة والفقر والغنى.
وأما الأمر الثاني ـ وهو لزوم ترتيب كل أثر شرعي أو عقلي على الاستصحاب ـ فقد أشار إليه بقوله : «كما لا شبهة» ، وهو أن الأثر الشرعي تارة : يترتب على نفس الحكم الواقعي ، وأخرى : على ما هو أعم منه ومن الظاهري ، وكذا الأثر العقلي ، فالصور أربع.
لا إشكال في لزوم ترتيب الأثر الشرعي على الحكم الثابت بالاستصحاب في الصورتين الأوليين ، كما إذا فرضنا أن لوجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال أثرا شرعيا بعنوان ثانوي كوجوب صلاة ركعتين فيه بسبب النذر أو الحلف مثلا ، أو بعنوان أوّلي كعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، أو عدم جواز إجارة نفسه للصلاة عن الغير ، أو الحج أو الصوم كذلك مع اشتغال ذمته بهذه الواجبات ، فإذا ثبت بقاء وجوبها بالاستصحاب ترتبت عليه هذه الحرمات. أو ثبت بالاستصحاب وجوب الجلوس ترتب على هذا الوجوب وجوب صلاة ركعتين فيه ، سواء كان موضوع وجوب هذه الصلاة وجوب الجلوس واقعا أم أعم منه ؛ إذ الاستصحاب يثبت الحكم الواقعي ظاهرا في ظرف الشك ، فكل أثر شرعي يترتب على الحكم الواقعي يترتب عليه باستصحابه لإحراز الموضوع تعبدا فيما كان الأثر مترتبا على الواقع ، وإحرازه وجدانا فيما كان الأثر مترتبا على الأعم من الواقع والظاهر.
كما لا إشكال في لزوم ترتب الأثر العقلي في الصورة الرابعة ، وهي ترتبه على الحكم الواقعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري ؛ كوجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على عقليتهما ، فإذا ثبت وجوب صلاة الجمعة مثلا بالاستصحاب ثبت وجوب مقدمتها وحرمة ضدها.
كما لا إشكال أيضا في عدم ترتب الأثر العقلي في الصورة الثالثة ، وهي ترتبه على الحكم بخصوص وجوده الواقعي لا الأعم منه ومن الظاهري ؛ وذلك لعدم إحراز موضوعه بالاستصحاب ، فإذا كان الإجزاء مثلا حكما عقليا مترتبا على الوجوب الشرعي بوجوده الواقعي ، فهو لا يترتب على وجوب صلاة الجمعة الثابت بالاستصحاب ؛ إذ لا يثبت به إلّا وجوبها تعبدا ، والمفروض : أن إجزاء صلاة الجمعة عن الظهر منوط بوجوبها واقعا. كما لا يثبت باستصحاب الطهارة الحدثية إجزاء الصلاة المأتي بها استنادا إلى استصحابها ، حيث إن الإجزاء عقلا مترتب على الطهارة بخصوص وجودها الواقعي ، لا