في استصحاب الأحكام (١) ولأحكامه (٢) في استصحاب الموضوعات ، كما لا شبهة (٣) في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من (٤) الآثار الشرعية والعقلية. وإنما الإشكال (٥) في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب ...
______________________________________________________
الأعم منه ومن الظاهري ، ولذا يقال : بعدم الإجزاء في الأحكام الظاهرية.
فتلخص : أنه إذا ثبت الحكم الواقعي تعبدا بالاستصحاب الجاري في الموضوع أو الحكم ، وكانت له آثار شرعية أو عقلية مترتبة على وجوده الواقعي أو الأعم منه ومن الظاهري ترتبت تلك الآثار بأجمعها عليه ، إذ المفروض : أنه تمام الموضوع لها ، سواء كانت عرضية كالحرمة والنجاسة للعصير المغلي إذا شك في ذهاب ثلثيه ، فإن هذين الحكمين بناء على القول بالنجاسة يترتبان عرضا على استصحاب عدم ذهاب ثلثيه ، أم طولية كما إذا فرض ترتب مانعية الحرير الخالص للرجال على حرمة لبسه تكليفا ، فإذا شك في خلوصه وجرى فيه الاستصحاب وثبت به تعبدا خلوصه ترتب عليه حرمة لبسه وما يترتب عليها من المانعية.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) يعني : كما إذا كان المستصحب حكما كالوجوب ، فوجوب إبقائه هو جعل وجوب مماثل له حال الشك.
(٢) معطوف على «للمستصحب» يعني : إنشاء حكم مماثل لأحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالعدالة والحرية والحياة.
(٣) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، وهو لزوم ترتيب كل أثر شرعي أو عقلي على الاستصحاب ، وقد تقدم توضيح ذلك فلا حاجة إلى الإعادة.
(٤) بيان ل «ما» في قوله : «ما للحكم» ، وقد تقدم تقريب ترتب الآثار الشرعية والعقلية على الحكم المستصحب ، وأنه يترتب عليه جميع الأحكام الشرعية والعقلية ؛ إلّا الحكم العقلي المترتب على الحكم الواقعي بوجوده الواقعي.
(٥) هذا شروع في المباحث المتعلقة بالأصل المثبت الذي هو المقصود الأصلي من عقد هذا التنبيه.
وحاصل الكلام في المقام : هو أن الإشكال كل الإشكال في أن الاستصحاب كما يثبت به نفس المستصحب ويترتب عليه آثاره الشرعية ، فهل يثبت به لوازم المستصحب عادية كانت أو عقلية ، أو ملزومة بحيث لو كان لهذه الأطراف من اللازم والملزوم والملازم آثار شرعية يجب ترتيبها عليها أم لا؟.