بواسطة (١) غير شرعية. عادية كانت أو عقلية (٢) ومنشؤه (٣) أن مفاد الأخبار هل هو
______________________________________________________
«وإذا شك مثلا» في حياة زيد واستصحبنا حياته ، فكما يثبت بالاستصحاب حياته ويترتب عليها آثارها الشرعية من حرمة التصرف في أمواله وحرمة العقد على زوجته ، ونحو ذلك من الآثار الشرعية ، فهل يثبت باستصحاب الحياة ما هو لازم عادي كنبات لحيته مثلا حتى يترتب عليه آثاره الشرعية من حرمة حلقها ، واستحباب تسريحها وتدويرها ، مثلا أم لا يثبت؟
«وإذا قطع مثلا» جسد زيد بالسيف نصفين ـ وهو ملفوف باللحاف ـ ثم شك في حياته في حال القطع واستصحبنا حياته إلى تلك الحال فهل يثبت بذلك لازمها العقلي وهو القتل ، ويترتب عليه أثره الشرعي من القصاص ونحوه أم لا؟
«وإذا استصحبنا النهار» مثلا فهل يثبت به ملزومه كطلوع الشمس ، أو ملازمه كضوء العالم ، ويترتب على الملزوم أو الملازم أثره الشرعي لو كان له أثر كذلك أم لا؟ وهذا هو النزاع المعروف بالأصل المثبت.
فالمتحصل : أنه إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي ، وكان لذلك اللازم أثر شرعي ، فهل يترتب ذلك الأثر الشرعي على مجرد استصحاب ملزومه أم لا؟ فمن قال بحجية الأصل المثبت يقول : نعم ، ومن قال بعدمها يقول : لا.
والظاهر : أن المشهور عدم القول بحجية الأصل المثبت.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) احتراز عما إذا كانت الواسطة أثرا شرعيا ، كما إذا كان للمستصحب آثار شرعية طولية ؛ بحيث كان كل سابق منها موضوعا للاحقه ، نظير استصحاب طهارة الماء التي يترتب عليها أولا : جواز الوضوء به ، وثانيا : جواز الدخول في الصلاة ، وثالثا : مالكية المصلي للأجرة إذا كانت صلاته استيجارية ، ورابعا : جواز تبديل الأجرة بمال آخر ، إلى غير ذلك من الآثار الشرعية ، فإن جميع هذه السلسلة من المبدأ إلى المنتهى أحكام شرعية يترتب كل لاحق منها على سابقه ، فكل مستصحب يكون كذلك يترتب عليه باستصحابه جميع أحكامه الشرعية وإن كانت في غاية الكثرة ، إذ المفروض : أن كلها شرعي ، ويترتب جميعها على المستصحب بلا وساطة أمر تكويني ، ويكون مثل هذا الاستصحاب أجنبيا عن الأصل المثبت ؛ لعدم كون شيء من الوسائط أمرا عقليا أو عاديا.
(٢) قد عرفت مثال كل من الواسطة العادية والعقلية.
(٣) أي : ومنشأ الإشكال في حجية الاستصحاب المثبت وعدمها : «أن مفاد