.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار ...» الخ ، وتوضيحه أن هنا مقامين أحدهما : ثبوتي والآخر : إثباتي.
وأما المقام الأول : فمحصل ما أفاده فيه : أن الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب التي هي منشأ اعتبار الأصل المثبت وعدمه ثلاثة :
الأول : أن مفاد «لا تنقض اليقين بالشك» هو التعبّد ببقاء المستصحب بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة ؛ كالتعبد بالطهارة الحدثية المشكوكة لجواز مس كتابة القرآن.
الثاني : أن مفاد الأخبار التعبد ببقائه بلحاظ أثره مطلقا ولو بواسطة ، بمعنى : كون الملحوظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب ، سواء كان بلا واسطة أم معها ، كمثال نبات اللحية على ما تقدم آنفا.
فالمقصود من إطلاق دليل الاستصحاب هو : أنه كما يصدق نقض اليقين بالشك إذا لم يرتب المكلف أثر الحياة مثلا بلا واسطة ـ كوجوب الإنفاق وحرمة تقسيم ما له ـ على استصحاب الحياة كذلك يصدق نقض اليقين بالحياة بالشك فيها إذا لم يرتب أثر الحياة مع الواسطة ؛ كحرمة حلق اللحية المترتبة على النبات الذي هو لازم عادي لبقاء الحياة. وعليه : فالمطلوب بقوله «عليهالسلام» : «لا تنقض الحياة بالشك فيها» ترتيب جميع آثار الحياة الشرعية ، سواء ترتبت عليها بلا واسطة أم معها.
الثالث : أن مفاد الأخبار : تنزيل الشيء والتعبد به بماله من اللوازم العقلية والعادية ؛ بحيث لا يختص التعبد بالملزوم كالحياة مثلا ، بل يشمل كلا من الحياة ولازمها العادي ، ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الوجه وبين الوجهين المتقدمين حيث إن التعبد في هذا الوجه وارد على كل من الملزوم واللازم ، فمعنى استصحاب حياة زيد مثلا : التعبد بها وبلازمها العادي معا كنبات اللحية. بخلاف الوجهين السابقين ، فإن يد التعبد فيهما مقصورة على الأثر الشرعي ، غاية الأمر : أن التعبد في الوجه الأول يكون بلحاظ الأثر المترتب على المستصحب بلا واسطة. وفي الوجه الثاني يكون بلحاظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب ولو مع الواسطة ، من دون أن تنال يد التعبد نفس الواسطة العقلية أو العادية التي هي على الفرض موضوع للأثر الشرعي كموضوعية نفس المستصحب له. ثم إنه غير خفي على ذي فهم ومسكة اختلاف هذه الوجوه في اقتضاء الحجية للأصل المثبت وعدمه ، حيث إنه بناء على الوجه الأول لا مقتضى لحجيته لاختصاص التعبد بالأثر المترتب على المستصحب بلا واسطة ، وبناء على الوجهين الأخيرين يكون المقتضى