الأثر (١) عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا (٢) بحسب (٣) ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا ، فافهم (٤).
ثم لا يخفى (٥) : وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية ، وبين
______________________________________________________
(١) أي : أثر الواسطة الجلية أو هي مع الخفية.
(٢) يعني : كما يكون عدم ترتيب أثر نفس المستصحب عليه نقضا ليقينه بالشك ، كذلك يكون عدم ترتيب أثر الواسطة المذكورة على المستصحب نقضا ليقينه بالشك ، وضمير «عليه» راجع إلى المستصحب.
(٣) متعلق بقوله : «نقضا» وإشارة إلى دفع ما توهم من أن التمسك بدليل الاستصحاب لترتيب آثار الواسطة الجلية ، أو التي لا يمكن التفكيك بينها وبين المستصحب حقيقة وتنزيلا يكون من باب المسامحة العرفية في التطبيق التي لا عبرة بها أصلا ، كما أشرنا إليه عند شرح قوله : «فافهم» فيما يتعلق بالواسطة الخفية.
(٤) الظاهر : أنه إشارة إلى أجنبية المقام عن المسامحات التطبيقية العرفية ، حيث إنه إن كان أثر الواسطة أثرا لنفس المستصحب عرفا بمعنى : توسعة العرف مفهوم موضوع الحكم ؛ بحيث يصدق على كل من المستصحب والواسطة ، فإطلاق «لا تنقض» الثابت بمقدمات الحكمة يقتضي ترتيب أثر الواسطة على المستصحب وإن لم يكن أثرا لنفسه ؛ لكن لا تنفك الواسطة عن المستصحب ، فوجه ترتيب أثرها على المستصحب هو تنزيل ثانوي التزامي يقتضيه التنزيل الأوّلي المطابقي. فعلى التقديرين : لا يكون ثبوت أثر الواسطة للمستصحب بسبب المسامحة العرفية التطبيقية حتى يتوهم عدم اعتباره.
في الفرق بين مثبتات الأمارات والأصول
(٥) حيث إن المشهور بين الأصوليين هو حجية مثبتات الأمارات ، دون مثبتات الأصول ، فلا بد من بيان الفرق بين الأمارة والأصل ، ثم بيان وجه حجية مثبتات الأمارة دون الأصل ويقال : إنه ما هو الفرق بين مثبتات الأصول ومثبتات الأمارات مع اشتراكهما في التعبد في المؤدى.
وأما بيان الفرق بينهما فنقول : إن كلماتهم في ذلك وإن كانت مختلفة ؛ إلّا إن المشهور بينهم في الفرق بينهما هو : أن الجهل بالواقع والشك فيه مأخوذ في موضوع الأصول دون الأمارات ، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلة حجية الأمارات هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل والشك.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن في الحجج الشرعية ـ سواء كانت طرقا