لزومه له ، أو ملازمته (١) معه بمثابة عدّ أثره أثرا لهما ، فإن (٢) عدم ترتيب مثل هذا
______________________________________________________
جوده وترتيب الأثر الشرعي المترتب عليه. وكالفوت الذي هو لازم عدم الإتيان بالفريضة في الوقت ، فإن استصحاب عدم الإتيان بها في وقتها يوجب ترتب وجوب القضاء الذي هو الأثر الشرعي المترتب على الفوت ، إلى غير ذلك من النظائر. والفارق بين هذا القسم والقسم الأول المشار إليه بقوله : «بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفا» هو : امتناع التفكيك واقعا في الأول ، وإمكانه في الثاني ؛ لوضوح : عدم ملازمة الحياة للجود واقعا ؛ بحيث يستحيل انفكاكهما ، وإنما تكون الملازمة عرفية.
وأما الثاني : فهو على ما مثل له في حاشية الرسائل كالمتضايفين ، فإن تنزيل أبوة زيد لعمرو مثلا يلازم تنزيل بنوة عمرو له. وكذا سائر المتضايفات.
(١) هذا الضمير وضميرا «لزومه ، أثره» راجعة إلى الموصول المراد به الواسطة ، وقوله : «لزومه» ناظر إلى لوازم المستصحب ، و «ملازمته» ناظر إلى ملازماته ، وضميرا «له ، معه» راجعان إلى المستصحب ، وضمير «لهما» راجع إلى المستصحب ، والواسطة التي عبر عنها ب «ما» الموصول و «بمثابة» متعلق ب «وضوح» أي : «وضوح اللزوم أو الملازمة بمثابة ...» الخ.
وحاصل العبارة : «أو بوساطة واسطة عدّ أثرها لأجل وضوح لزومها للمستصحب ، أو ملازمتها معه أثرا للمستصحب أيضا». وكلمة «بمثابة» مستغنى عنها ظاهرا.
إلّا أن يقال : إن «مثابة» خبر ل «هو» المقدر العائد إلى «ما» الموصول فكأنه قيل : أو بواسطة ما هو بمثابة يعدّ أثره أثرا لهما لأجل وضوح لزومه ...» الخ. لكن العبارة على كل حال لا تخلو عن مسامحة.
(٢) الظاهر : أنه تعليل لترتيب أثر الواسطة الخفية والجلية على المستصحب ، بتقريب : أن النهي عن نقض اليقين بالشك ، كما يشمل أثر المستصحب بلا واسطة أصلا ، كذلك يشمل أثره بلا واسطة عرفا وإن كان هناك حقيقة كنجاسة أحد المتلاقيين مع رطوبة أحدهما ، فإن العرف يرى النجاسة من آثار الملاقاة مع الرطوبة ، وإن كانت هي بالدقة من آثار سراية شيء من أجزاء المتنجس إلى ملاقيه ؛ لكن المتبع في باب الاستصحاب هو النظر العرفي دون الدقي.
وعليه : ففي كل مورد يكون أثر الواسطة بنظر العرف أثرا للمستصحب يشمله إطلاق «لا تنقض اليقين بالشك» الثابت بمقدمات الحكمة ، فهذا الدليل بنفسه يثبت أثرا الواسطة باستصحاب ذيها ، وخفاء الواسطة وجلاؤها لزوما أو ملازمة للمستصحب منا شيء لكون أثر الواسطة أثرا له حتى يصح شمول «لا تنقض» له.