الشبهات الحكمية (١) والموضوعية (٢) فلا تغفل (٣).
______________________________________________________
ثم إن المراد بالمتعلق : هو ما لا يتعلق به الجعل الشرعي مطلقا من التأسيسي كالأحكام الخمسة التكليفية والطهارة والنجاسة والولاية من الأحكام الوضعية ، والإمضائي كتنفيذ العقود والإيقاعات ؛ إذا لو كان مما يتعلق به الجعل الشرعي اندرج في الحكم الذي صدّر به التنبيه.
(١) يعني : كالموضوع الذي شك في بقائه للشبهة الحكمية ، كالشك في كرّية ماء أخذ منه مقدار لأجل الشك في أن الشارع جعل الكر ألفا ومائتي رطل عراقي أو تسعمائة رطل مدني ، وكالشك في تحقق الرضاع المحرّم بعشر رضعات أو خمس عشر رضعة ، فيستصحب الكرية وعدم الحرمة.
(٢) كما لو علم أن السفر مما ينتهي شرعا بمشاهدة جدران البلد لا محالة ؛ ولكن لم يعلم أن هذه هي جدران البلد قد انتهى السفر بمشاهدتها أم لا. والحكمية هي ما إذا شك في بقاء السفر شرعا عند مشاهدة الجدران بحيث لم يعلم أن السفر هل هو ينتهي بمشاهدتها أم يبقى إلى سماع الأذان.
كما مثل للشبهة الحكمية بأنه إذا شك في أن الواجب في الكفارة مد أو مدان. وهناك أمثلة كثيرة تركنا ذكرها رعاية للاختصار.
(٣) لعله إشارة إلى ما تقدم آنفا من عدم وضوح جريان استصحاب الكلي في متعلقات الأحكام كوضوح جريانه في نفس الأحكام.
والفرق بينهما من الوضوح على حد لا يحتاج إلى البيان والتوضيح.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ محل الكلام : ما إذا كان المستصحب كليا ؛ لا ما إذا كان جزئيا ؛ إذ لا خلاف في جريان الاستصحاب فيما إذا كان جزئيا كوجوب صلاة الجمعة فيما إذا شك في بقائه زمان الغيبة.
فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في أقسام الكلي.
المقام الثاني : في أحكام هذه الأقسام.
وأما أقسام الكلي فهي ثلاثة :
١ ـ أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ، ثم يشك في بقاء الكلي للشك في بقاء ذلك الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه.