صح استصحاب أحكامه المعلقة ؛ لعدم (١) الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من (٢) اليقين ثبوتا (٣) والشك بقاء.
وتوهم (٤) : أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ؛
______________________________________________________
نشوء الشك في بقاء هذا الحكم المعلق على التغير الطارئ على الموضوع وهو العنب.
(١) تعليل لقوله : «صح استصحاب أحكامه المعلقة» ، والمشار إليه بقوله : «بذلك» هو التعليق يعني : لعدم الاختلال بسبب التعليق.
توضيحه : أن أركان الاستصحاب من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ووجود الأثر الشرعي موجودة في الشك في الأحكام المعلقة ؛ كوجودها في الأحكام المطلقة بناء على صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، والوجه في اجتماع أركانه هنا هو : أن للحكم المعلق على وجود شرط مفقود أو على فقد مانع موجود نحو وجود لم يثبت لحكم موضوع آخر مثلا ليس للتمر حكم الحرمة إذا غلى ، ويصدق عليه أنه فاقد للحرمة على تقدير الغليان.
بخلاف العنب فإنه واجد للحرمة على هذا التقدير ، واليقين بهذا الحكم المشروط والشك في بقائه مما يصدق عليه اليقين بشيء والشك فيه ، فيشمله عموم أو إطلاق دليل الاستصحاب. ولا دليل على اعتبار فعلية الحكم المتيقن ؛ بحيث تقدح تعليقيته في الاستصحاب.
وبالجملة : فالمقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي موجود ، والمانع مفقود ، حيث إن ما ذكروه مانعا ليس صالحا للمانعية.
(٢) بيان ل «ما» الموصول ، فقوام الاستصحاب هو اليقين بالوجود والشك في البقاء.
(٣) التعبير بالثبوت دون الوجود للتعميم لجميع المستصحبات حتى العدمية ، حيث إن لها نحو تقرر.
وبالجملة : مختار المصنف «قدسسره» هو ما نسب إلى المشهور من حجية الاستصحاب التعليقي خلافا لجماعة.
(٤) إشارة إلى استدلال المنكرين لحجية الاستصحاب التعليقي استدلوا بوجوه ؛ يرجع بعضها إلى عدم المقتضي للاستصحاب وبعضها إلى وجود المانع عنه ، وتقدم تقريب هذه الوجوه مع الجواب ، فلا حاجة إلى إعادتها وتكرارها.
وهذا التوهم إشارة إلى ما هو منقول عن المناهل من الإشكال على الاستصحاب التعليقي. وحاصله : أنه لا بد في الاستصحاب من اليقين بوجود شيء والشك في بقائه ،