الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا (١) ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات (٢) عليه في (٣) بقاء أحكامه ؛ ففيما (٤) صح استصحاب أحكامه المطلقة (٥)
______________________________________________________
إلى زمان الغليان ، واستصحاب الحرمة التعليقية يثبت الحرمة بعد الغليان ، فالموضوع متعدد فلا معارضة بعد تعدد الموضوع.
وأما الجواب عن الوجه الرابع : فلأن الاستصحاب معتبر في الشك في المقتضي هذا أولا ، وثانيا نمنع كونه في المقتضي حيث إن جعل الشارع ذهاب الثلثين مطهرا كاشف عن أنه يكون في الرافع لا المقتضي.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) يعني كما لا إشكال في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن فعليا من جميع الجهات ، وهو المراد بقوله : «مطلقا» كملكية العنب وجواز بيعه وأكله ، وغيرها من التصرفات الاعتبارية والخارجية المجعولة له ، مع وجود شرائطها ، كذلك لا ينبغي الإشكال في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن مشروطا معلقا.
قوله : «معلقا» بيان لقوله : «مشروطا» ؛ ولكن الاقتصار على قوله : «مشروطا» أولى لإطلاق المعلق على المطلق ، حيث إنه انقسم إلى المعلق والمنجز كما ذهب إليه صاحب الفصول.
(٢) كعروض حالة الزبيبية على العنب في المثال المتقدم ، فإن هذه الحالة منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان.
(٣) متعلق ب «شك» ، وضمير «عليه» ، وكذا ضمائر «أحكامه» في المواضع الثلاثة راجعة إلى «مورد».
(٤) جواب «فلو» ، والمراد بأحكامه المطلقة هي الفعلية غير المشروطة بشيء ، سواء كانت تكليفية كجواز شربه وأكله وغيرهما من التصرفات الخارجية ، أم وضعية كملكيته وصحة بيعه وهبته وصلحه وغيرها من التصرفات الاعتبارية ، فكما يصح استصحاب أحكامه المطلقة ـ إذا فرض الشك في بقائها ـ كذلك يصح استصحاب أحكامه المشروطة التي لم يتحقق شرطها إذا شك في بقائها لطروء وصف على الموضوع.
(٥) هذا ظاهر في اعتبار وجود جميع ما يعتبر في الموضوع بالنسبة إلى أحكامه المطلقة كالعنب في المثال ، فإن أحكامه الفعلية التكليفية والوضعية المتقدمة مترتبة عليه بلا قيد ، ولذا يصح استصحاب أحكامه المطلقة إذا شك في بقائها ، والاستصحاب التعليقي يجري في هذا الموضوع الذي لم يحصل فيه القيد المعتبر في الحرمة وهو الغليان مع