.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع : أن استصحاب التعليقي يكون من الشك في المقتضي والاستصحاب غير معتبر فيه.
الجواب عن هذه الوجوه :
وأما الوجه الأول : فهو مردود من جهة أن الملاك في جريان الاستصحاب كون الحكم المستصحب بيد الشارع ، من دون فرق بين الشك في الرافع أو في المقتضي ، فيقال في المقام : إنه كما أن الحكم المنجّز حكم وجعله يكون بيد الشارع ، كذلك الحكم التعليقي المشروط أيضا يكون إنشاؤه بيده ، حيث إن تحقق كل شيء يكون بحسبه ، فتستصحب الحرمة التعليقية ، حيث لا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.
وخلاصة ما في الكفاية : هو أنه إن كان العموم أو الإطلاق لدليل الحكم فهو ، وإلّا يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم مطلقا كان الحكم أو معلقا ، فبركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة. هذا بناء على أن يكون عنوان العنبية والزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته.
وأما الجواب عن الوجه الثاني : فمن جهة أنا نمنع عدم الاتحاد ، حيث إن عنوان العنبية والزبيبية يكون من حالات الموضوع لا من مقوماته ، فالمقام يكون من قبيل مراتب وجود زيديّة زيد ، حيث إن عناوينه من صغره وكبره وشبابيته وشيخوخته لا تكون من مقوماته حتى تكون موجبة لتعدده ؛ بل تكون من حالاته ، فهو باق على وحدته ، فكذلك المقام يكون عنوان العنبية والزبيبية من حالات ذلك الحب لا من مقوماته ، فكما يصح استصحاب أحكامه المطلقة يصح استصحاب أحكامه المعلقة ، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه.
وثانيا : على فرض تسليم عدم الاتحاد ـ في خصوص مثال العنب والزبيب ـ لا يكون ذلك موجبا لعدم الاتحاد ومانعا عن جريان الاستصحاب التعليقي في جميع الموارد.
وأما الجواب عن الوجه الثالث : فقد يجاب عنه أولا : بأن استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الإباحة والحلية ؛ لأن الشك في الإباحة يكون ناشئا عن الشك في الحرمة التعليقية ، فبعد استصحاب الحرمة التعليقية لا شك في الحلية.
ويجاب ثانيا بمنع المعارضة بما حاصله : أن المستفاد من دليل العصير العنبي هو أن الحلية تكون مغيّا بالغليان ، والحرمة تكون بعد الغليان ، فاستصحاب الحلية يثبت الحلية