خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان ما هو محل الكلام في المقام فنقول : إن الحكم تارة : يكون فعليا من جميع الجهات ، وأخرى : يكون فعليا من بعض الجهات دون بعض ، ويعبّر عن الأول : بالحكم التنجيزي ، وعن الثاني : بالحكم التعليقي تارة وبالحكم التقديري أخرى ، ومحل الكلام في هذا التنبيه الخامس هو : جريان الاستصحاب في القسم الثاني بعد القول بجريانه في القسم الأول وهو الحكم التنجيزي.
٢ ـ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام :
الأول : أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى حقيقة المعنون بلا دخل للعنوان في ثبوت الحكم كقولنا : «الحنطة حلال» ، فيفهم من الدليل الحكم بالحلية حتى مع تبدل حالات الحنطة كصيرورتها دقيقا أو خبزا أو نحوهما.
الثاني : أن يكون الأمر بعكس ذلك بمعنى يفهم من نفس الدليل : أن الحكم يدور مدار العنوان ؛ كما في حرمة الخمر فإنها تابعة لصدق عنوان الخمر ، فتنفي بانتفاء العنوان.
الثالث : لا يستفاد أحد الأمرين من نفس الدليل ، فنشك في بقاء الحكم بعد تبدل العنوان لاحتمال مدخلية العنوان في ترتب الحكم ؛ كالتغير المأخوذ في نجاسة الماء ، فإنه لا يعلم أن النجاسة دائرة مدار التغير حدوثا وبقاء أو أنها باقية بعد زوال التغير أيضا ؛ لكونه علة لحدوثها فقط. وهذا القسم هو محل الكلام في جريان الاستصحاب.
٣ ـ أن البحث في الاستصحاب التعليقي ذو أثر كبير في باب الفقه للتمسك به في موارد كثيرة منها : استصحاب حرمة العصير العنبي بعد غليانه إذا شك فيها بعد زوال عنوانه وتبدله إلى زبيب ، فيقال : إنه لا إشكال في حرمة ماء العنب إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وإنما الإشكال فيما إذا صار العنب زبيبا هل كان استصحاب الحرمة التعليقية جاريا فيحرم عند تحقق الغليان أم لا؟ بل تستصحب الإباحة السابقة التي كانت لماء الزبيب قبل الغليان.
٤ ـ وفي المسألة قولان ؛ قول لصاحب الكفاية حيث يقول : بجريان الاستصحاب التعليقي ، وذكر في تقريبه : أن قوام الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء متحقق في الأحكام التعليقية ؛ لأن غاية ما يقال في نفيه وعدم جريانه هو : أن الحكم التعليقي لا وجود له قبل وجود ما علق عليه فلا يقين بحدوثه ، وهذا قول فاسد ؛ لأنه لا