السادس (١):
______________________________________________________
وجود له فعلا قبل الشرط لا أنه لا وجود له أصلا ولو بنحو التعليق فالوجه في حجية الاستصحاب التعليقي هو اجتماع أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق.
٥ ـ استدل القائل بعدم حجية الاستصحاب التعليقي بوجوه :
الأول : عدم المقتضي.
الثاني : عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.
الثالث : أنه معارض باستصحاب الإباحة والحلية الثابتة قبل الغليان ، فبعد التساقط بالتعارض يكون المرجع قاعدة الحل والطهارة.
الرابع : أنه من الشك في المقتضي والاستصحاب غير معتبر فيه.
٦ ـ وأما الجواب عن هذه الوجوه : فإن الوجه الأول مردود من جهة أن الملاك في جريان الاستصحاب هو كون الحكم المستصحب بيد الشارع ، من دون فرق بين الشك في الرافع أو في المقتضي.
والحكم المستصحب في الاستصحاب التعليقي يكون جعله بيد الشارع ، فيجري الاستصحاب لوجود الملاك.
وأما عن الوجه الثاني : فمن جهة منع عدم الاتحاد بين القضيتين ؛ لأن عنوان العنبية والزبيبية يكون من حالات الموضوع لا من مقوماته.
وأما الجواب عن الوجه الثالث : فبأن استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الإباحة والحلية ؛ لأن الشك في الإباحة ناش عن الشك في الحرمة التعليقية ، فبعد استصحاب الحرمة لا شك في الإباحة.
وأما الجواب عن الوجه الرابع : فلا اعتبار الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي.
مع أن الشك يكون في الرافع لا في المقتضي.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو حجية استصحاب الحكم التعليقي.
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه السادس : هو تعميم حجية استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى كل حكم إلهي ، سواء كان من أحكام هذه الشريعة أم من أحكام الشرائع السابقة.
وقبل الخوض في أصل البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في المقام ، وتوضيح