ولعل ذلك (١) مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. هذا (٢) غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل.
مع (٣) أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه ـ والعجز عن التفصي عنه ـ إشكالا في
______________________________________________________
بعد الصلاة خلافه ، وأن صلاته وقعت في النجس ؛ إذ ليس هنا أمر ظاهري يقتضي الإجزاء ، بخلاف ما إذا كان الشرط الفعلي إحراز الطهارة ، لصحة صلاة من علم بعدم النجاسة وصلى ثم انكشف الخلاف ، لأنه أحرز الطهارة.
وقيل في وجه التأمل : إن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى.
(١) أي : ولعل ما ذكرناه بقولنا : «اللهمّ إلّا أن يقال ...» الخ. هو مراد القائل «بدلالة الرواية ...» الخ. وإلّا فليس في موضع آخر منها دلالة على ذلك كما لا يخفى.
(٢) أي : ما تقدم من كون المعتبر في حق الملتفت إحراز الطهارة من الخبث ، ومن إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي بناء على توجيه المصنف له. «غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل».
(٣) هذا هو الوجه الثاني الذي أفاد المصنف «قدسسره» في دفع إشكال عدم مناسبة التعليل للحكم المعلل. وحاصله : أنه لو سلم العجز عن تصحيح مطابقة التعليل مع السؤال في الرواية الشريفة ، فلا يكاد يوجب ذلك قدحا في دلالتها على الاستصحاب ، فإن إشكال عدم مطابقة التعليل مع السؤال هو إشكال لازم على كل حال ، سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابة كما تقدم ، أو قاعدة اليقين بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب ـ «ولم ير شيئا» ـ الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة ، وليس هذا الإشكال مختصا بما إذا كان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب وحجيتها كي يكون ذلك قدحا في دلالتها عليها.
فاللازم هو حمل الرواية على ظاهرها الذي هو الاستصحاب.
هذا تمام الكلام في الاستدلال بالصحيحة الثانية على حجية الاستصحاب.
خاتمة فيما يستفاد من هذه الصحيحة الثانية : علم أنه يستفاد منها اعتبار قواعد :
منها : قاعدة اليقين إن كان المراد من اليقين بالطهارة في قوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين» هو اليقين الحاصل بها بالفحص بعد ظن الإصابة ؛ إلّا إن هذا الاستظهار وهذا المعنى يكون خلاف الظاهر منها ، بل الظاهر منها هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة.