للإجزاء (١) ، بتقريب : أن (٢) الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف (٣) وعدم (٤) حرمته شرعا ، وإلّا (٥) للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر (٦) له مع اقتضائه شرعا (٧) أو عقلا (٨) ، فتأمل (٩).
______________________________________________________
(١) بأن تكون العلة لعدم وجوب الإعادة مجموع الصغرى ـ وهي حرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ـ والكبرى وهي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.
(٢) يعني : أن القول بوجوب الإعادة يستلزم أن يكون إما لأجل انتفاء الصغرى وهي جواز نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف ، وإما لأجل انتفاء الكبرى وهي اقتضاء الأمر الظاهري الناشئ عن الاستصحاب للإجزاء ، والمفروض : اقتضاؤه له.
(٣) إذ بعد الانكشاف يكون من نقض اليقين باليقين ، ولذا وجب غسل الثوب.
(٤) عطف على «نقض» أي : موجبة لعدم النقض شرعا.
(٥) يعني : وإن لم تكن الإعادة لنقض اليقين بالشك ؛ بل كان نقض اليقين بالشك حراما ، ومع ذلك كانت الإعادة واجبة للزوم أن تكون الإعادة لأجل عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، وهو خلاف الفرض من اقتضائه له.
وبالجملة : فغرضه أن وجوب الإعادة إما مستند إلى جواز نقض اليقين بالشك ، وإما إلى عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.
(٦) أي : الظاهري للإجزاء ، وضمير «له» راجع على الإجزاء.
(٧) كما إذا فرض اشتمال المأتي به على مقدار من المصلحة الداعية إلى التشريع ، مع كون الفائت بمقدار الإلزام وممكن التدارك ، فإن الإجزاء حينئذ لا بد وأن يكون بحكم الشارع ؛ فيكون الإجزاء شرعيا.
(٨) كما إذا فرض اشتمال المأتي به على تمام مصلحة المأمور به ، أو معظمها ؛ ولكن لم يكن الفائت بمقدار الإلزام ، أو كان بذلك المقدار ولكن لم يمكن استيفاؤه ، فإن الإجزاء حينئذ يكون عقليا ، لسقوط الأمر بارتفاع ملاكه الداعي إلى تشريعه.
وبالجملة : فاقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء إمّا شرعي وإما عقلي.
(٩) وجه التأمل : ما أفاده في الهامش. وما في بعض الشروح من «أن المصنف ضرب على هذه الحاشية مؤخرا» ، كأنه نشأ من خلط هذه بحاشية أخرى على قوله : «ثم أشكل» ، حيث ضرب عليها في النسخة المصححة بقلمه بعد طبعتها الأولى.
ويمكن بيان وجه آخر للتأمل ، وهو : أن مقتضى تعليل عدم الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بطلان صلاة من علم بالطهارة الخبثية وصلى عالما بها ، ثم انكشف