عليه (١) إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها ؛ لا لزوم (٢) النقض من الإعادة كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال : إن التعليل به (٣) إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري
______________________________________________________
الأمر الظاهري للإجزاء ، فلو كان المناط في التعليل إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، ومبنى المكلف على الإعادة لم يوجب ذلك أن يقال له : «إن الإعادة نقض لليقين بالشك» ؛ لأنه من نقض اليقين باليقين.
وعليه : فمسألة الإجزاء أجنبية عن المقام.
(١) أي : بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ؛ يكون ذلك مقتضيا للإجزاء وعدم الإعادة.
(٢) عطف على «اقتضاء» يعني : أن تعليل الإعادة بكونها نقضا لليقين بالشك أجنبي عن مسألة الإجزاء ؛ إذ المقتضي بالفرض هو الأمر الظاهري.
(٣) أي : بقوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين ...».
وغرضه : توجيه كلام القائل بأن التعليل بلحاظ الإجزاء بنحو لا يرد عليه الإشكال المتقدم وغيره.
وتوضيحه : أن تعليل عدم الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك إن كان بلحاظ ما قبل الانكشاف وقلنا باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب الإعادة ، ضرورة : أن وجوبها ولو بعد الانكشاف يكشف عن بقاء الأمر الواقعي بالمشروط بالطهارة ، وعدم سقوطه ، وهو خلاف البناء على قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية.
والعدول عن التعليل بقاعدة الإجزاء إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك للتنبيه على ما يكون علة للأمر الظاهري في المقام من أنه الاستصحاب ؛ لتولد أمر ظاهري بالصلاة من استصحاب طهارة الثوب ، ولمّا كان التعبد الاستصحابي علة لإنشاء هذا الأمر صح التعليل بمنشإ الأمر الظاهري أعني : الاستصحاب : وإلّا فالعلة حقيقة لعدم وجوب الإعادة هي قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية ، وهي مطوية ، فهناك قياس كبراه تلك القاعدة بأن يقال : «الاستصحاب أمر ظاهري ، وكل أمر ظاهري يقتضي الإجزاء ، فينتج : أن الاستصحاب يقتضي الإجزاء».
وعليه : فتعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الانكشاف بالاستصحاب يكون تعليلا بما هو سبب العلة ومدلول لها كما لا يخفى.