اليقين» وما يقاربها (١) على غير مورد (٢) ؛ بل دعوى (٣) : أن الظاهر من نفس القضية (٤) هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك (٥) لا لما في المورد من الخصوصية ، وأن (٦) مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة.
______________________________________________________
فالمستفاد من الرواية حينئذ : أن المصلي الشاك في إتيان الركعة الرابعة لا ينقض اليقين ـ بما هو اعتقاد جزمي ـ بالشك لكونه موهونا ، لا لخصوصية تعلق اليقين بعدم الركعة الرابعة. وعلى هذا فيكون «ولا ينقض اليقين» في هذه الصحيحة ظاهرا ـ لأجل مناسبة الحكم والموضوع ـ في عدم نقض اليقين من حيث هو بالشك ، وأن المناط هو اليقين والشك ، فيستفاد منه : حجية الاستصحاب مطلقا من دون خصوصية المورد ، وهذه الاستفادة تنشأ من نفس ألفاظ الرواية لا من القرينة الخارجية ، هذا مضافا إلى اقتضاء نفس التعليل كون المعلل به حكما كليا كي يصلح تعليل الأمر التعبدي به ، وعليه فلا خصوصية لليقين بالركعات الثلاث.
وجه التعبير بالتأييد ـ في قوله : «يؤيده» ـ دون الدلالة هو : أن ورود جملة «لا تنقض» بنحو العموم أو في موارد خاصة كباب الطهارة وصوم شهر رمضان ونحوهما لا يقتضي إلغاء خصوصية المورد في هذه الرواية ، لعدم انعقاد ظهوره في العموم مع احتفافه بقرينة المورد. فالعمدة في إثبات العموم هو الوجه الثاني أعني : تنقيح المناط.
(١) أي : ما يقارب قضية «لا تنقض» في المضمون كقوله «عليهالسلام» في الروايات الآتية : «فإن الشك لا ينقض اليقين» ، أو «بأن اليقين لا يدفع بالشك» ، أو «اليقين لا يدخل فيه الشك».
(٢) أي : على غير مورد واحد ، بل بعضها في الطهارة وبعضها مطلقة.
(٣) مبتدأ «غير بعيدة» خبره ، وهذا هو الوجه الثاني المتقدم بيانه بقولنا : «ثانيهما ...».
(٤) أي : مع الغض عما يتحد معها لفظا أو يقاربها معنى الرواية في سائر الأخبار.
(٥) يعني : ما في اليقين من الإبرام والاستحكام ، وما في الشك من الوهن ، فلا ينبغي نقض الأمر المبرم بما ليس فيه إبرام ، ومن المعلوم : عدم دخل مورد اليقين فيه أصلا.
(٦) عطف على «أن مناط» يعني : أن الظاهر من نفس الجملة أن مثل اليقين مما فيه إبرام وإتقان لا ينقض بالشك.
وعلى هذا : فهذه الصحيحة تدل على الاستصحاب بصورة عامة ، وتركنا ما في المقام من تطويل الكلام رعاية للاختصار.