الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ، لا العامة لغير مورد (١) ، ضرورة (٢) : ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل (٣) ، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك ، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح (٤) ، وإن كان (٥) يؤيده تطبيق قضية «لا ينقض
______________________________________________________
(١) يعني : لا لمورد واحد ؛ بل لكل مورد كما هو المدعى.
(٢) تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة ، ومنشأ الظهور : ما عرفته من قوله «عليهالسلام» : «قام فأضاف إليها أخرى» ، وهكذا سائر الفقرات.
(٣) بقرينة العطف ، ولو كانت الأفعال من «لا ينقض ، ولا يدخل ، ولا يخلط» مبنية للمفعول كانت ظاهرة في حجية الاستصحاب في جميع الموارد ؛ لأن شأن اليقين أن لا ينقض بالشك ، وهذا بخلاف البناء للفاعل ؛ لظهوره في حكم اليقين بعدم الرابعة لا غيره ، مضافا إلى أنه «عليهالسلام» في مقام تعليم السائل وظيفة الشك بين الركعات ، فلا دلالة لها على حكم اليقين والشك في موارد أخرى.
(٤) لتوقفه على قرينة قطعية ، حيث إنه لا سبيل إلى إحراز الملاك من الخارج إلا بقرينة قطعية ، وهي مفقودة.
(٥) كلمة «إن» وصلية ، وضمير «يؤيده» راجع على إلغاء الخصوصية ، وهذا جواب الإشكال المتقدم ، وهو يرجع إلى وجهين :
أوّلهما : الذي مرجعه إلى تنقيح المناط من الخارج ، وحاصله : أن تطبيق «لا ينقض اليقين» في غير هذه الصحيحة على موارد ـ كالصحيحتين المتقدمتين اللتين طبّق الإمام «عليهالسلام» «لا تنقض اليقين» في أولاهما على الطهارة الحدثية ، وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثية ، وكذا في غيرهما كبعض الأخبار الآتية ـ يؤيد إرادة العموم هنا وعدم الاختصاص بالمورد أعني : الصلاة.
ثانيهما : الذي مرجعه إلى تنقيح المناط اللفظي ؛ بحيث يوجب اندراج الخبر في الأخبار العامة ، ومحصله : أنه يمكن دعوى ظهور نفس «لا تنقض» في العموم عرفا ؛ لا أنه ظاهر في اختصاصه بباب الصلاة حتى يحتاج استفادة العموم منه إلى إلغاء خصوصية المورد.
وتوضيح ظهوره في العموم : أن المناسب لاستناد النقض إلى اليقين هو : كون اليقين أمرا مبرما وشيئا مستحكما ، وهذه المناسبة تقتضي عدم دخل مورد اليقين والشك ـ أي : المتيقن والمشكوك ـ في الحكم بعدم نقض اليقين بالشك.