أجمل (١) كان (٢) الحكم مطلقا أو معلقا ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة (٣) اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم ـ مثلا ـ بأن العصير العنبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته (٤) من أحكامه المطلقة والمعلقة (٥) لو شك فيها ، فكما يحكم (٦) ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه.
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فالأولى تبديل قوله : «وبالجملة» إلى ما يدل على التعليل ، بأن يقال : «لأن الاستصحاب متمم لدلالة الدليل على الحكم ...» الخ. وذلك بظهور : «بالجملة» في كونه خلاصة لما تقدم ، مع أنه لم يسبق منه هذا المطلب حتى يكون «وبالجملة» خلاصة له.
(١) الإهمال هو : كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع فقط ، من دون تعرض للخصوصيات الدخيلة فيه ، والإجمال هو : عدم بيان المراد للمخاطب وتأديته بلفظ قاصر عن تأديته ؛ كتكلمه بلفظ مجمل لاشتراكه بين معنيين أو معان مع عدم نصب قرينة معينة على مراده.
(٢) يعني : سواء كان ذلك الحكم الثبات بالدليل المهمل أو المجمل مطلقا أي : فعليا ، أم معلقا أي : مشروطا ، فببركة الاستصحاب يصير الحكم عاما لحالات الموضوع ، وضمير «فببركته» راجع إلى الاستصحاب.
(٣) كالزبيبية ، والمراد بالحالة السابقة هي : الوصف الأوّلي كالعنبية.
وبالجملة : فالاستصحاب يثبت الحكم المطلق كالملكية أو المعلق كالحرمة للزبيب بعد أن كان نفس الدليل الاجتهادي قاصرا عن إثباتهما للزبيب لاختصاص دلالته بالعنب الذي هو مورده.
قوله «فيحكم» نتيجة تعميم الحكم ببركة الاستصحاب الذي هو بمنزلة الإطلاق الأحوالي للدليل الاجتهادي.
(٤) التي هو مورد الدليل الدال على أحكامه المطلقة والمعلقة. وقوله : «من أحكامه» بيان ل «ما» الموصول.
(٥) المطلقة كالملكية وجواز الأكل وغيرهما من التصرفات الاعتبارية والخارجية ، والمعلقة كالحرمة المشروطة بالغليان ، وكوجوب الزكاة المشروط بالنصاب فيما إذا شك في وجوبها ؛ لصيرورة النصاب كلا أو بعضا متعلقا للرهن.
(٦) غرضه : أن وزان الحكم المعلق وزان الحكم المطلق في جريان الاستصحاب ، والتعليقية من حيث هي ليست مانعة عن جريانه ما لم تقدح في أركان الاستصحاب من اليقين والشك وغيرهما.