بقاء حكم المعلق بعده (١) ، ضرورة (٢) : أنه (٣) كان مغيّا بعدم ما علق عليه المعلق ، وما كان كذلك (٤) لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب ؛ لعدم (٥)
______________________________________________________
ففي مثال العنب كما يكون الغليان غاية لحليته في حال كونه عنبا ، وشرطا لحرمته في تلك الحالة ، كذلك يكون غاية وشرطا لهما في حال الزبيبية ، فكما يصح اجتماع الحلية المغياة بالغليان مع الحرمة المعلقة عليه قطعا من دون تضاد بينهما في حال العنبية ، فكذلك يصح بقاؤهما في حال الزبيبية استصحابا من غير تضاد بينهما أصلا.
وعليه : فاستصحاب الحرمة المعلقة يوجب انتفاء الإباحة مع فرض وجود الغليان خارجا الذي هو شرط الحرمة ، وغاية أمد الحلية ، فليس حكم فعلي إلّا الحرمة ، فلا مجال لاستصحاب الحلية الفعلية حتى يعارض استصحاب الحرمة المعلقة.
(١) أي : بعد عروض الحالة.
وضمير «استصحابه» راجع إلى «ضده» يعني : لا يكاد يضر استصحاب ضده المطلق ـ وهو الحلية ـ في مثال العنب على نحو كان قبل عروض حالة الزبيبية مثلا الموجبة للشك في بقاء الحكم المعلق وهو الحرمة بعد عروض حالة الزبيبية ، والمراد بقوله : «على نحو» هو الحلية المغياة بالغليان ، ومن المعلوم : ارتفاع الحلية بهذا النحو بحصول غايته.
(٢) تعليل لقوله : «لا يكاد يضر» ؛ وحاصله : أن الضرر إنما يكون بين الحل والحرمة إذا كانا مطلقين أو مشروطين بشيء واحد.
وأما إذا لم يكونا كذلك ـ بأن كان أحدهما مطلقا والآخر مشروطا ، أو كان أحدهما مشروطا بأمر وجودي والآخر بنقيضه كمثال العنب ، حيث إن حرمته مشروطة بالغليان وحليّته منوطة بعدم الغليان ـ فلا ضير في اجتماعهما ؛ لعدم تضادهما أصلا ، بداهة : جواز اجتماع حلّية العنب منوطة بعدم الغليان مع حرمته المعلقة على الغليان ، وعدم تنافيهما أصلا مع العلم بهما بهذا النحو فضلا عن ثبوتهما بالاستصحاب.
(٣) أي : أن ضده المطلق وهو الحلية : يعني : أن الحلية كانت مغياة بعدم الغليان الذي علق عليه الحرمة ، والحكم المغيّى بعدم الغليان لا يضر ثبوته بعد عروض الحالة ؛ كالزبيبية للعنب بالقطع الوجداني فضلا عن التعبد الاستصحابي.
(٤) أي : كان مغيّا بعدم ما علق عليه الحكم بالحرمة.
وضميرا «ثبوته ، عليه» راجعان إلى «ما» الموصول ، وضمير «بعده» إلى عروض الحالة ، و «بالقطع» متعلق ب «ثبوته» ، و «المعلق» صفة للحكم المحذوف المراد به الحرمة في المثال.
(٥) تعليل لقوله : «لا يكاد يضر ثبوته» ، وقد اتضح آنفا وجه عدم المضادة بينهما ؛