المضادة بينهما ، فيكونان (١) بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا (٢) معا بالقطع قبل (٣) بلا منافاة أصلا وقضية ذلك (٤) انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق ، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية ، فإذا شك (٥) في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك (٦) في حليته المغياة لا محالة أيضا (٧) ،
______________________________________________________
لاشتراط الحل بعدم الغليان والحرمة بوجوده. وضمير «بينهما» راجع على الحلية المغياة بعدم الغليان والحرمة المعلقة على الغليان.
(١) هذا متفرع على اشتراط الحكمين ، يعني : فيكون الحل المغيّى بالغليان والحرمة المشروطة به ـ بعد عروض وصف الزبيبية الموجب للشك ـ مجتمعين بالاستصحاب كما كانا مجتمعين بالقطع للعنب قبل عروض حالة الزبيبية عليه. وضمير «عروضها» راجع إلى «الحالة» ، وقوله : «بالاستصحاب» متعلق ب «فيكونان».
(٢) خبر «فيكونان» يعني : فيكون وجود الحكمين بالاستصحاب بعد عروض حالة الزبيبية كوجودهما معا بالقطع قبل عروض وصف الزبيبية بلا منافاة بينهما أصلا كما مر آنفا ، و «بالقطع» متعلق ب «كانا».
(٣) أي : قبل عروض الحالة الزبيبية ، و «بلا منافاة» متعلق ب «كانا».
(٤) أي : كون الحل مغيّا بالغليان والحرمة مشروطة به يقتضي انتفاء الحكم المطلق وهو الحل بمجرد ثبوت ما علق عليه الحرمة وهو الغليان ، حيث إنه كما يكون شرطا للحرمة كذلك يكون غاية لأمد الحلية ، فوجود الغليان رافع للحلية وموجب للحرمة.
(٥) هذا من نتائج غائية الغليان للحلية وشرطيته للحرمة ، وحاصله : أنه إذا شك في حرمته المعلقة على الغليان بعد طروء الزبيبية على العنب كان ذلك مساوقا للشك في بقاء حليته المغياة به ؛ إذ مرجع الشك إلى أن الغليان في حال الزبيبية هل هو شرط وغاية كما كان كذلك في حال العنبية أم لا؟ ففي حال الزبيبية يشك في حليته وحرمته بعد الغليان للشك في شرطيته وغائيته في حال الزبيبية.
(٦) جواب «إذا» ، والملازمة بين هذين الشكين نشأت من وحدة وزان شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية ، فإن كان ثبوتهما له في حال الزبيبية كثبوتهما له في حال العنبية فلا إشكال في ثبوت الحرمة الفعلية له بمجرد الغليان ؛ وإلّا بأن شك في ثبوتهما له في حال الزبيبية كان الحكم الفعلي من الحلية والحرمة مشكوكا فيه.
(٧) يعني : كالشك في الحرمة ؛ لما عرفت : من الملازمة بين الشكين.
وقوله : «لا محالة» إشارة إلى الملازمة ، وضميرا «حليته ، حرمته» راجعان إلى العصير ،