من (١) جهة أخرى (٢) ، كما إذا احتمل (٣) أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب ، لا أصله.
فإن كان (٤) من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان (٥) كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا ، فيترتب عليه (٦) وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله (٧) ، كما لا بأس (٨) باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان ، فيجب ، فتأمل (٩).
______________________________________________________
(١) متعلق ب «الشك» في قوله : «يكون الشك» ، وضميرا «بانقطاعه ، انتفائه» راجعان إلى الزمان.
(٢) يعني : غير الشك في بقاء القيد وهو الزمان ؛ إذ المفروض : القطع بانتفائه.
(٣) هذا بيان الجهة الأخرى ، وحاصلها : الشك في كيفية قيدية الزمان ، وأنه هل أخذ في الحكم بنحو وحدة المطلوب حتى ينتفي الحكم رأسا بانقطاعه ، وهو المراد بقوله : «لا أصله» أم أخذ فيه بنحو تعدد المطلوب حتى ينتفي المطلوب الأقصى بانقضاء الوقت ؛ لا أصل المطلوب؟ فالشك في بقاء الحكم بعد مضي الوقت ناش من كيفية التقييد بالزمان. وضمير «به» راجع إلى «الزمان» ، وضمير «أصله» إلى «المطلوب».
(٤) هذا شروع في بيان أحكام الوجوه المذكورة ، وقد عرفت أحكام تلك الوجوه تفصيلا ، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(٥) هذا في قبال الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، حيث أجرى الاستصحاب في مفاد الهيئة وهو الحكم الشرعي المحمول على الفعل المقيد بالزمان قال : «فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان ولو كان جاريا فيه كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال».
(٦) كترتب وجوب قبول شهادة الشاهد وجواز تقليد المجتهد على استصحاب العدالة والاجتهاد ونحو ذلك.
(٧) أي : زوال النهار ، وضمير «عليه» راجع على الاستصحاب.
(٨) هذا إشارة إلى جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان كالإمساك المقيد بالنهار ، كما أن قوله : «فلا بأس باستصحاب قيده» إشارة إلى جريانه في القيد كالنهار ، وقد مر توضيح كليهما.
(٩) لعله إشارة إلى منع الوجه الأول أعني : قوله : «فلا بأس باستصحاب قيده» ، كما أفاده أيضا في حاشية الرسائل ، وحاصله : عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ؛ إذ