رعاف (١) أو غيره (٢) أو شيء من المني ، فعلمت (٣) أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك (٤) ، قال : «تعيد الصلاة وتغسله» قلت (٥) : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال «عليهالسلام» : تغسله وتعيد (٦) ، قلت (٧) : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ،
______________________________________________________
الاستصحاب تام ؛ لأن الإمام «عليهالسلام» كان في الجواب عن السؤال الثالث في مقام تعليل الحكم ـ بعدم وجوب الإعادة ـ بأمر ارتكازي لا بأمر تعبدي حتى يختص اعتبار الاستصحاب بمورد الرواية ، وعليه : فهذه الرواية دالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا ، سواء كان الشك في المقتضي أم الرافع ، وسواء كان في الشبهات الحكمية الكلية أم الموضوعية ؛ لدلالتها على جعل الحكم الظاهري المماثل للمستصحب أو لحكمه ، فلا حاجة إلى الإعادة.
وكذلك يصح الاستدلال على حجية الاستصحاب بالمورد الثاني ؛ بل هذه الصحيحة أولى وأوضح دلالة من الصحيحة الأولى لاشتمالها على كلمة «لا ينبغي» ، والتصريح بالتعليل في قوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين ...» الخ فالنتيجة هي : أن تكون كلمة «لا ينبغي» مع التعليل المذكور أظهر في الدلالة على كبرى كلية ارتكازية ، بعد كون «اللام» في «اليقين» بمعنى الجنس ، وهي عدم نقض مطلق اليقين بالشك.
بقي الكلام في توضيح بعض العبارات أو الكلمات.
(١) وهو بضم الراء : الدم الذي يخرج من الأنف يقال : رعف الرجل : إذا خرج الدم من أنفه كما في مجمع البحرين (١).
(٢) عطف على «رعاف» وشيء عطف على «دم».
(٣) بالتشديد ماض من باب التفعيل بمعنى جعلت له علامة ، أي : جعلت على أثره علامة ليعلم بها موضع النجاسة.
(٤) أي : بعد الصلاة.
(٥) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الثاني الذي تقدم توضيحه.
(٦) هذان الموردان من أطراف العلم الإجمالي ، وهما خارجان عن محل الكلام. فإن وجوب الغسل وإعادة الصلاة فيهما بمقتضى العلم الإجمالي بوجود النجس في ثوبه.
(٧) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الثالث الذي تقدم حكمه.
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ١٩٥ ـ رعف.