.................................................................................................
______________________________________________________
الامتثال ؛ لإمكان نشوئه عن غرض عقلائي ، كما إذا كان التكرار موجبا لتعوّده على العبادة أو دافعا لضرر عدوّ عن نفسه إذا كان استحى العدو من الإضرار به ما دام مصليا ، أو كان الفحص والسؤال موجبا للذل والمهانة ، أو كان الاحتياط لعبا في كيفية الامتثال فلا ينافي الامتثال.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى الإشكال في أصل الاحتياط عرفا ، فإن العرف لا يرون حسن من يأتي بأوامر المولى على نحو الاحتياط. ألا ترى أن المولى لو أمر عبده بدق مسمار في الحائط فدق العبد في كل مكان من الحائط مسمارا كان للمولى حق العقاب ؛ لأن العبد لعب وعبث بأمر المولى؟
٢ ـ يعتبر في جريان البراءة العقلية : الفحص ؛ لأن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو عدم البيان الذي يمكن الوصول إليه ولو بالفحص. وعليه : فلا يستقل العقل بقبح العقاب قبل الفحص ؛ إذ لا يتحقق موضوع حكم العقل إلا بالفحص.
٣ ـ وأما البراءة الشرعية : فمقتضى إطلاق أدلتها وإن كان جواز إجرائها ولو قبل الفحص إلا إنه لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق وتقييده بما بعد الفحص من دليل مقيد.
ولذلك ذكر الأصحاب وجوها لتقييد إطلاق أدلة البراءة الشرعية وهي : الإجماع والعقل والآيات والأخبار.
ثم يرد المصنف تقييد إطلاق أدلة البراءة بالإجماع والعقل.
وأما الإجماع : فالمحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه لا يكون حجة.
وأما العقل : فبأن الكلام ليس في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ؛ بل في الشبهات البدوية إذ وجوب الفحص والاحتياط مختص بصورة وجود العلم الإجمالي.
٤ ـ الأولى الاستدلال على وجوب الفحص بما دل من الآيات مثل آية السؤال أو النفر الذي هو في معنى السؤال والأخبار : كالنبوي : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ، وقوله «عليهالسلام» : «أيها الناس : اعلموا : أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ، ألا إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال» ، وغيرهما مما دل على وجوب التعلم ، فيقيد بها أخبار البراءة ، لأنها بإطلاقها تشمل قبل الفحص وبعده ، فبهذه الأخبار تقيد بما بعد الفحص.