نقضا لليقين بالطهارة بالشك (١) فيها ؛ بل باليقين بارتفاعها (٢) ، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك (٣)؟
نعم (٤) ؛ إنما يصح أن يعلل به (٥) جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال (٦) : إن الشرط في الصلاة ...
______________________________________________________
الطهارة ، ومن المعلوم : أن الاستصحاب أوجب إحراز الطهارة في حال الصلاة ، فالإعادة تكون منافية للاستصحاب المحرز للطهارة ، وموجبة لجعل هذا الإحراز الاستصحابي كالعدم ، ضرورة : أن منشأ الإعادة حينئذ هو كون الصلاة فاقدة للشرط ؛ وإلّا فلا وجه لها.
وخلو العبادة عن الشرط موقوف على عدم العبرة باليقين السابق على الصلاة ، وجواز نقضه بالشك اللاحق ؛ إذ مع اعتباره وعدم جواز نقضه بالشك يكون الشرط ـ أعني إحراز الطهارة ـ موجودا ، فالصلاة واجدة للشرط ، فلا وجه للإعادة.
وبالجملة : فتعليل عدم الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك ـ بناء على كون الشرط للملتفت ـ إحراز الطهارة في غاية المتانة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في حل هذا الإشكال.
(١) متعلق ب «نقضا». وقوله : «باليقين» أي : بل هو نقض اليقين باليقين. توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(٢) هذا الضمير وضمير «فيها» راجعان على الطهارة.
(٣) مع أنه نقض اليقين باليقين ، وعليه : يسقط الاستدلال بالرواية.
(٤) استدراك على قوله : «فكيف يصح؟». وغرضه : إثبات صحة التعليل بلحاظ جواز الدخول في الصلاة ، وقد عرفته بقولنا : «نعم ؛ يصح أن يكون قوله «عليهالسلام» ...» الخ.
(٥) أي : بقوله «عليهالسلام» : «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».
(٦) لا يخفى : أنه قد تفصّي عن هذا الإشكال بالالتزام بإجزاء الأمر الظاهري ، وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف له ، إلّا إنه لعدم صحته اختار «قدسسره» وجها آخر لإثبات التعليل أفاده في حاشية الرسائل وأثبته في المتن. وقال في آخر كلامه : «إن الإشكال على فرض تسليمه لا يقدح في الاستدلال بالرواية على الاستصحاب».
وتوضيح ما أفاده في حل الإشكال بقوله : «إن الشرط في الصلاة فعلا» هو : أن الطهارة الخبثية شرط علمي للصلاة ، بمعنى : كفاية إحرازها ـ ولو بأصل معتبر ـ في صحة الصلاة ، وليست شرطا واقعيا كالطهارة الحدثية التي تدور صحة الصلاة مدارها وجودا