الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين (١) ؛ إلّا إنه (٢) غير مجد في حق غيره من المعدومين ، ولا يكاد (٣) يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة
______________________________________________________
ومحصل الإشكال : أن هذا الجواب أخص من المدعى وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا في حق الجميع لا خصوص مدرك الشريعتين كما أفيد ، ولا يجدي تعميم الحكم في المعدومين بما أفاده «قدسسره» من قيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة ؛ وذلك لأن قاعدة الاشتراك سواء كانت جارية في حق أهل شريعة واحدة أم أهل شريعتين مشروطة بوحدة الموضوع والاتحاد في الصنف ، فمع انتفاء هذا الشرط لا تجري القاعدة في حق المعدومين وإن كانوا مع الموجودين من أهل شريعة واحدة ، فضلا عن أهل شريعتين ، والمفروض : انتفاء هذا الشرط في المقام ؛ لأن مقتضى ما أفاده الشيخ من اختصاص اليقين السابق بمدرك الشريعتين بناء على القضية الخارجية التي هي مبنى جوابه الأول بقوله : «أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ...» الخ وهو عدم اليقين بالثبوت للمعدومين ، وهذا يوجب التغاير بينهما ، حيث إن المعدومين بناء على القضية الخارجية ليس لهم يقين بالثبوت ؛ لاختصاص اليقين به بمدرك الشريعتين ، والمفروض : أن الحكم الاستصحابي مختص بموضوعه وهو «من كان على يقين فشك» ، ولا يثبت في حق من لا يقين ولا شك له.
وبالجملة : فقاعدة الاشتراك لا تجري هنا لعدم الاشتراك في الموضوع حتى يجري الاستصحاب في حق المعدومين. وكذا لا يجري في حقهم ما استصحبه مدرك الشريعتين من الحكم ؛ لاختصاص الحكم الظاهري بموضوعه وهو من جرى في حقه الأصل العملي دون غيره ممن لا يجري في حقه ؛ لعدم كونه موضوعا له كالمعدومين ، فإنه لا يقين لهم بالثبوت كما لا شك لهم في البقاء حتى يجري الاستصحاب في حقهم.
(١) إذ المفروض : تحقق ركني الاستصحاب من اليقين والشك بالنسبة إليه.
(٢) يعني : إلّا إن ما أفاده في مدرك الشريعتين غير مجد في حق غيره من المعدومين ، وهذا إشارة إلى إشكال الأخصية من المدعى.
(٣) هذا إشارة إلى ضعف الوجه الذي تمسك به الشيخ لتتميم الحكم في المعدومين من قاعدة الاشتراك ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «ولا يجدي تتميم الحكم في المعدومين بما أفاده ...» الخ. وضمير «فيهم» راجع إلى المعدومين ، والمراد بالحكم في قوله : «يتم الحكم» هو الحكم المستصحب. وقوله : «لضرورة» متعلق ب «يتم».