خاصة (١) ، فافهم (٢).
وأما ما أفاده من الوجه الأول (٣) ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان
______________________________________________________
عليه أنه جسم صدق عليه أنه مركب ، أو كل من وجد وصدق عليه أنه مستطيع أو مالك لأربعين غنما وجب عليه الحج أو الزكاة.
(١) وهم الموجودون في زمان تلك الشرائع مثلا حتى لا تصير القضية خارجية كما توهمه الخصم.
(٢) لعله إشارة إلى إمكان إبقاء كلام الشيخ على ظاهره من إرادة القضية الطبيعية ، وصحة تعلق التكليف بالكلي كصحة تعلق الوضع كالملكية به ؛ لأنه بعيد ؛ بل ممنوع ، لوضوح الفرق بين التكليف والوضع ، حيث إنه لا يعقل تعلق البعث والزجر والإطاعة والعصيان بالكلي من حيث هو ، مع الغض عن الأفراد بخلاف الوضع كالملكية ، فإنه لا مانع من تعلقه بالكلي ؛ إذ ليس فيه شيء من البعث وغيره مما ذكر ، ولذا يصح اعتبار الملكية للميت ، بخلاف التكليف ، فإنه يسقط عن الشخص بمجرد موته ويبقى عليه الوضع على ما ثبت في محله.
أو إشارة إلى فساد تنظير المقام بمالكية كلي الفقير للزكاة ؛ وذلك لثبوت التكليف على الأشخاص بمجرد انطباق الكلي عليهم بلا توقفه على شيء ، بخلاف مالكية الفقير للزكاة ؛ لعدم كفاية مجرد انطباق كلي الفقير عليه في مالكيته لها ؛ لتوقفها على القبض ، مع أن غرض الشيخ «قدسسره» : ثبوت التكليف لنا كثبوته لهم بمجرد انطباق كلي المكلف علينا ، والمفروض : عدم التفاوت في الانطباق المزبور.
أو إشارة إلى صعوبة هذا التوجيه وبقاء الإشكال على ظاهر كلام الشيخ. وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
(٣) وهو الجواب الأول الذي أفاده الشيخ عن إشكال صاحب الفصول «قدسسرهما» بقوله : «وفيه : أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ...» الخ.
وحاصله : أنه بناء على كون القضية خارجية ـ كما أفاده صاحب الفصول ـ يكون الموضوع وهو المدرك للشريعتين واحدا ، فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ في حقه.
قوله : «فهو ...» الخ جواب «وأما» وإشكال على ما أفاده الشيخ.