.................................................................................................
______________________________________________________
السابقة لأهلها بنحو القضية الخارجية ، فتختص تلك الأحكام بالأفراد الموجودين حال تشريعها ، فلا يقين لأهل الشريعة اللاحقة بثبوت تلك الأحكام لهم ، وليس الأمر كذلك ، بل كان تشريعها بنحو القضية الحقيقية ، بحيث لوحظ في مقام الجعل كلي المكلف الصادق على أفراده المحققة والمقدرة ، فلا تختص أحكام شريعة بأهلها ؛ بل تعم غيرهم أيضا ، فإذا شك غير أهلها في نسخ حكم من تلك الأحكام جرى فيه الاستصحاب.
٥ ـ ومنها : هو العلم الإجمالي بارتفاع بعض أحكام الشريعة السابقة بالنسخ ، وهذا العلم الإجمالي مانع عن جريان استصحاب عدم النسخ في أحكام الشريعة السابقة ، فمرجع هذا الوجه إلى الوجود المانع ؛ إذ لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لأنه مانع عن جريانه.
وحاصل الجواب عن هذا الوجه هو : أن تنجيز العلم الإجمالي حتى يمنع عن جريان الأصول في أطرافه منوط بأمرين :
أحدهما : كون مورد الأصل من أطرافه.
ثانيهما : عدم انحلاله بالعلم التفصيلي ، ومع اختلال أحد الأمرين لا يكون العلم مانعا عن جريان الأصول في أطرافه ، وهذا الأمر الثاني مفقود في المقام ، حيث إن العلم الإجمالي بالنسخ إنما يكون قبل مراجعة الأدلة ، وأما بعد المراجعة إليها يحصل العلم التفصيلي بالنسخ ، فيكون الشك حينئذ في نسخ غير ما علم تفصيلا نسخه بدويا ، فيجري استصحاب عدم النسخ.
٦ ـ توجيه المصنف لكلام الشيخ : أنه لمّا كان ظاهر كلام الشيخ هو ثبوت الحكم بنحو القضية الطبيعية التي يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة ، ولم يمكن إرادة هذا الظاهر في المقام ؛ لأن البعث والزجر وما يترتب على إطاعتهما وعصيانهما من الثواب والعقاب إنما هي من الآثار المترتبة على الأفراد دون الكلي ألجأنا ذلك إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلام الشيخ بإرادة القضية الحقيقية منه ؛ حتى يسلم من هذا الإشكال.
وليس المراد ما هو الظاهر من القضية الطبيعية حتى يرد الإشكال المذكور.
٧ ـ قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى توهم ودفعه.
أما التوهم : فمن الممكن أن يحمل كلام الشيخ على ظاهره ، وهو إرادة القضية الطبيعية ، وصحة تعلق التكليف بالكلي كصحة تعلق الوضع كالملكية به.
وحاصل الدفع : أنه بعيد ، بل ممنوع للفرق بين التكليف والوضع ؛ إذ لا يعقل تعلق