المشكوكة ؛ بل (١) كان أصل الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر : إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض (٢) ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره ، وأن
______________________________________________________
عبد الله «عليهالسلام» عن شيء من السهو في الصلاة فقال : «ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» قلت بلى. قال : «إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت ...» (١) الحديث ونحوهما ، فتكون هذه الأخبار كلها مقيدة لإطلاق قوله «عليهالسلام» في الصحيحة : «ولا ينقض اليقين بالشك» المقتضي للإتيان بالرابعة مطلقا ، سواء كانت موصولة أو مفصولة.
وبهذه الأخبار يرفع اليد أيضا عن ظهور قوله «عليهالسلام» : «قام فأضاف إليها أخرى» في الإتيان بها موصولة.
فالمتحصل : أنه لا ينبغي الإشكال في كون الصحيحة من باب الاستصحاب ، وإن المراد من اليقين فيها هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا اليقين بالبراءة كما احتمله الشيخ (٢) فإنه بعيد جدا.
قوله : «بأن الاحتياط كذلك» أي : بإتمام الصلاة وإتيان ركعة مفصولة.
(١) إضراب على قوله «لا يأبى» وحاصله : أن استقرار المذهب على الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة لا ينافي ولا يمنع عن الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب ، حتى نلتجئ إلى حمل «اليقين» على اليقين بالفراغ بالبناء على الأكثر ؛ لا اليقين بعدم الركعة المشكوكة ؛ بل يمكن أن يقال : إن وجوب أصل الإتيان بالركعة المشكوكة إنما هو لأجل استصحاب الإتيان بها ، غاية الأمر : أن الدليل على الخاص دل على إتيانها مفصولة ، وهو لا ينافي أصل وجوب الإتيان بها بالاستصحاب.
وبالجملة : فلا تنافي بين دلالة الصحيحة على الاستصحاب المقتضي إطلاقه لزوم فعل الركعة المشكوكة موصولة ، وبين ما دل على وجوب فعلها مفصولة ؛ إذ التنافي بينهما إنما هو بالإطلاق والتقييد.
(٢) إذ ظاهر إطلاق «لا ينقض» إتيانها موصولة. وضميرا «بها ، إتيانها» راجعان على الركعة ، وضمير «باقتضائه» راجع على «اليقين بعدم الركعة».
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ / ١٠٤٥٣.
(٢) فرائد الأصول ٣ : ٦٣.