والعلامية (١) ، أو مع زيادة الصحة والبطلان (٢) ، والعزيمة والرخصة (٣) ، أو زيادة غير ذلك (٤) كما هو المحكي عن غيره (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) كما هو المحكي عن الشهيد الثاني ، ومثال العلامية : خفاء الجدران المجعول علامة على حدّ الترخص ، وجعل الجدي خلف المنكب الأيمن علامة لقبلة أهل العراق ؛ لكن حكي عنه احتمال رجوعهما إلى السبب ، والعلامية إلى الشرط.
(٢) مطلقا كما عن ظاهر الحاجبي والعضدي ، أو في خصوص المعاملات كما عن بعض الشافعية ، وأما في العبادات : فقد حكم بكونهما عقليين. واختار المصنف «قدسسره» في مسألة اقتضاء النهي للفساد وعدمه قولا آخر ، فذهب إلى كونهما مجعولين في المعاملات ، وفي العبادات الثابتة بأمر ظاهري أو اضطراري كالصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالأمارات الشرعية كالإتيان بها إلى الجهة التي شهدت البيّنة بكون القبلة فيها ، وكفعلها في لباس مستصحب الطهارة أو في آخر الوقت خالية عن السورة ، فإن حكم الشارع بتماميتها في هذه الصور ونظائرها مع عدم وفائها بتمام مصلحة الواقع هو المقصود من مجعولية الصحة.
وأما إذا كان المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافيا بتمام ملاك المأمور به الاختياري أو بمعظمه ؛ بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء ، فالصحة غير مجعولة ، بل هي أمر واقعي.
(٣) حكي زيادتهما عن الحاجبي والعضدي ، والأولى عن الآمدي ، وقد يقال بكونهما حكمين تكليفيين ؛ إذ العزيمة لزوم فعل شيء كالركعتين الأخيرتين من الرباعية للمسافر المقيم ، أو لزوم تركه كهاتين الركعتين للمسافر غير المقيم في غير مواطن التخيير. والرخصة جواز الفعل أو الترك كسقوط الأذان في موارده. لكنها غير الإباحة ، ضرورة : أن الأذان عبادة ، ولا معنى لجواز العبادة بمعنى الإباحة ؛ إذ لا بد في العبادة من الرجحان ، فلا يعقل تساوي فعل العبادة وتركها.
(٤) كزيادة التقدير ـ أي : فرض شيء مكان شيء مثل تنزيل الموجود منزلة المعدوم ؛ كتنزيل الماء الموجود المحتاج إلى شربه منزلة عدمه في تشريع جواز التيمم ، أو العكس كتنزيل المقتول منزلة الحي في ملكية الدية لتورث ؛ إذ لا يرث الوارث إلا ما ملكه الميت حال حياته ، والمفروض : أن الدية تجب بالموت لا قبله فينزل الموت منزلة الحياة.
وزيادة الحجج وهي التي يستند إليها القضاة من بيّنة ويمين ونحوهما.
(٥) أي : غير العلامة وهو صلاح الدين.