الرابعة سابقا (١) ، والشك في إتيانها. وقد أشكل (٢) بعدم إمكان إرادة ذلك على
______________________________________________________
وعليه : فقوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك». بمنزلة العلة للجواب ، وهو قوله «عليهالسلام» : «قام فأضاف إليها أخرى» ، يعني : أن علة الحكم بوجوب إضافة ركعة إليها ـ في الشك بين الثلاث والأربع ـ هو التعبد الشرعي الاستصحابي ؛ لأن عدم إضافة ركعة نقض لليقين بالشك. ثم أكد «عليهالسلام» حجيّة كبرى الاستصحاب بقوله : «ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر».
(١) قيد لعدم الإتيان ، وضمير «إتيانها» راجع على الركعة الرابعة ، وضمير «بها» إلى الرواية.
(٢) المستشكل هو الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، حيث قال بعد ذكر الصحيحة الثالثة : «وفيه تأمل» (١).
وحاصل كلامه في توضيح الإشكال : أن يقال : إن المراد من قوله «عليهالسلام» : «قام فأضاف إليها أخرى» : إن كان هو القيام إلى ركعة أخرى موصولة ، وكان المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ، فالصحيحة تكون من باب الاستصحاب ، ولكنها حينئذ مخالفة لمذهب الشيعة وموافقة لقول العامة ، ومخالفة للفقرة الأولى منها الظاهرة في الإتيان بركعتين منفصلتين ، حيث إن ظاهرها بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين أعني : صلاة الاحتياط ، فيتعين أن يكون المراد من القيام فيها : القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى مفصولة ، ويكون المراد من اليقين فيها اليقين بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأكثر ، والإتيان بركعة مستقلة ، فتكون الصحيحة الثالثة حينئذ أجنبية عن الاستصحاب ؛ بل يكون المراد تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ، وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه ، فلا تكون الصحيحة الثالثة دليلا على حجية الاستصحاب.
إلا أن يقال ـ كما في الكفاية ـ بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ؛ بل كان أصل الإتيان باقتضائه ، غاية الأمر : إتيانها مفصولة ينافي إطلاق حرمة النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره ، وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة.
وتوضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية. والمشار إليه في قوله : «ذلك» هو : إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة المجدي لإثبات اعتبار الاستصحاب. هذا مما ليس مرادا
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٦٢.