الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ؛ ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات».
والاستدلال بها (١) على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة
______________________________________________________
الركعة المفصولة عنها إذ على الثاني لا تنطبق الرواية على الاستصحاب ، وذلك لأن المراد من قوله «عليهالسلام» : «لا ينقض اليقين بالشك» ـ حينئذ ـ : هو قاعدة البناء على اليقين بفراغ الذمة ، أي : يجب على المكلف إذا يعمل أن يحصل على اليقين بالفراغ ، واليقين بفراغ الذمة في الشك في عدد الركعات إنما يحصل بالبناء على الأكثر ، ثم الإتيان بركعة الاحتياط منفصلة ، كما هو المستفاد من أخبار أخر كقوله «عليهالسلام» : «ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء؟» (١).
هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالصحيحة الثالثة على حجية الاستصحاب.
وبقي شيء واحد وهو : تفسير قوله «عليهالسلام» : «ولا يدخل الشك في اليقين». والظاهر : أن إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك والاعتناء بالشك ، فإذا نقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك فيها واعتنى بالشك ، ولم يأت بالرابعة المشكوكة فقد أدخل الشك في اليقين ، وخلط أحدهما بالآخر ، كما أن الظاهر أن نقض الشك باليقين هو عبارة أخرى عن عدم الاعتناء بالشك ، فإذا لم ينقض اليقين السابق بالشك اللاحق ولم يعتن بالشك أبدا فقد نقض الشك باليقين ، وتم على اليقين وبنى عليه ولم يعتد بالشك في حال من الحالات.
(١) هذا إشارة إلى تقريب دلالة الرواية على حجية الاستصحاب ، وقد ذكرنا توضيح ذلك.
وتوضيحه بعبارة أخرى : أن ظاهر السؤال هو إحراز المصلي للركعة الثالثة أي : علمه بإتيانها ، وإنما الشك في وجود الرابعة. وظاهر جوابه «عليهالسلام» أنه يبني على عدم الإتيان بالرابعة ، فإن المصلي قبل عروض الشك عالم بعدم تحقق الركعة الرابعة ، حيث إنه قبل الشروع في الصلاة ، وبعد افتتاحها لم يكن آتيا بشيء من الركعات ، ثم قطع بانتقاض العدم في الركعات الثلاث ، وشك في انتقاض عدم الإتيان بالرابعة ، فيستصحب عدمه. ولو لم يبن على يقينه السابق بعدم تحقق الرابعة ، ولم يأت بها فعلا كان عدم إتيانه بها نقضا لليقين بالشك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٩ / صدر ح ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ / صدر ح ١٠٤٥٣.