بالمأمور به (١) مع عدم دليل على الصحة والإجزاء ، إلا (٢) في الإتمام في موضع القصر ، أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح (٣) ـ وقد أفتى
______________________________________________________
مع فقدان قصد القربة ، وهذه العلة مشتركة بين صورتي الموافقة للواقع بدون قصد القربة والمخالفة له.
قوله «مع عدم دليل على الصحة» تعليل لصورة الإتيان بالعمل فاقدا لبعض شرائطه.
وحاصله : أنه إذا أتى بالمأمور به ناقصا صدق أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فهو فاسد ؛ إلا إذا دل دليل على صحته وعدم لزوم إعادته ، وهذا الدليل مفقود إلا في موضعين ؛ أحدهما : الإتمام في موضع القصر ، والآخر الجهر أو الإخفات في موضع الآخر على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى.
(١) الأولى إضافة «على وجهه» إليه ؛ لما مر منه في بحث التعبدي والتوصلي من دخل قصد القربة في الغرض ، وعدم تكفل نفس الخطاب لاعتباره في العبادة ، وعليه : فالمراد بقوله : «في صورة الموافقة» هو الموافقة لذات العبادة ما عدا قصد القربة ، فلا يتوهم التهافت بين صدر الكلام وذيله.
(٢) استثناء من قوله : «مع عدم دليل على الصحة».
(٣) أما الصحيح الدال على الأول فهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : (قالا قلنا : لأبي جعفر «عليهالسلام» : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال «عليهالسلام» : «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه») (١).
وأما الصحيح الدال على الثاني ، فهو صحيح زرارة عن أبي جعفر «عليهالسلام» : (في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال «عليهالسلام» : «أيّ : ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري ، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته») (٢).
فإن هذين الصحيحين يدلان على صحة الصلاة التامة في موضع القصر الذي هو المأمور به ، وصحة الصلاة التي أجهر فيها في موضع الإخفات ، وبالعكس ، ولو لا هذان
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٣٤ / ذيل ح ١٢٦٥ ، تهذيب الأحكام ٢٢٦٠٣ / ٥٦٨ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ / ١١٣٠٠.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٢ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٨٦ / ٧٤١٢ ـ ٧٤١٣.