يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ، ضرورة (١) : إمكان اتحاد زمانهما ، إلّا (٢) إن المتداول في التعبير عن مورده هو : مثل هذه العبارة ، ولعله (٣) بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته (٤) إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد فافهم (٥).
______________________________________________________
القاعدة ؛ لتبدل اليقين بالشك فيها.
ومما ذكرنا ـ من الفرق بينهما ـ ظهر : عدم إرادة الجامع بين القاعدة والاستصحاب من الرواية ؛ إذ المطلوب في القاعدة هو البناء على صحة الأعمال الصادرة حال اليقين ، وعدم وجوب تداركها في حال الشك ، لا ترتيب الآثار في ظرف الشك وتنزيل شكه منزلة اليقين كما هو المطلوب في الاستصحاب ، وحيث لا يصلح الجزاء لإرادة الجامع فلا محالة لا يراد من الشرط إلا الاستصحاب.
والمشار إليه في «ذلك» هو : اختلاف زمان الوصفين.
(١) تعليل لقوله : «وإنما يكون ذلك في القاعدة ...» ، حيث إنه يمكن حصول العلم بعدالة زيد والشك فيها في آن واحد مع اختلاف زمان المتعلقين وهما كون العدالة في يوم الجمعة ومشكوكة في يوم السبت مثلا ، فالعلم والشك يحصلان في زمان واحد مع اختلاف زمان متعلقيهما في الاستصحاب.
(٢) استدراك على قوله : «وإن كان يحتمل».
وغرضه : استظهار الاستصحاب من الرواية وذلك لوجهين تقدم بيانهما. وضمير «مورده» راجع على الاستصحاب.
(٣) أي : ولعل التعبير عن الاستصحاب ـ بالعبارة الظاهرة في قاعدة اليقين ـ إنما هو «بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين ...» ، وهذا إشارة إلى أول الوجهين المتقدم بقولنا «أحدهما ...».
(٤) أي : سراية اختلاف زمان الموصوفين إلى الوصفين ، وهذه السراية لأجل الربط الوثيق بين اليقين والمتيقن ربط الكاشف بالمنكشف والحاكي بالمحكي.
(٥) لعله إشارة على ضعف قوله : «ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ..» الخ ، فإن السر في تداول التعبير عن الاستصحاب بمثل تلك العبارة : «من كان على يقين فشك أو فأصابه شك» ليس هو اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ؛ بل السر هو اتحاد متعلقي اليقين والشك في الاستصحاب عرفا كما في قاعدة اليقين عينا. غايته : أنه في الاستصحاب متحد عرفا وفي قاعدة اليقين متحد دقة