والموقت (١) ، ولو (٢) أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا (٣) عما إذا لم يؤدّ إليها ، حيث (٤) لا يكون حينئذ (٥) تكليف فعلي أصلا لا قبلهما ، وهو واضح (٦) ، ولا بعدهما وهو كذلك (٧) ؛ لعدم التمكن منه (٨) بسبب الغفلة ، ...
______________________________________________________
فالمتحصل : أن وجوب التعلم في التكليف المطلقة ثابت ، بخلاف التكاليف المشروطة ، فإنه محل إشكال ، ولذا التجأ لدفع هذه الشبهة المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك «قدس سرّهما» إلى الالتزام بوجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع ، والمستشكل وهو الشيخ الأنصاري «قدسسره» أورد هذا الإشكال على المشهور القائلين بكون العقاب على ترك الواقع.
(١) هذا من عطف الخاص على العام ؛ إذ الوقت في الموقتات أيضا شرط على حدّ سائر الشروط.
(٢) كلمة «لو» وصلية ، وغرضه : أنه بناء على المشهور ـ من كون العقوبة على مخالفة الواقع ـ يشكل الالتزام بترتبها على التكاليف المشروطة مطلقا حتى في صورة أداء ترك التعلم والفحص إلى مخالفة الواقع بعد الوقت وحصول الشرط ؛ للغفلة كما مرّ آنفا فضلا عما إذا لم يؤدّ تركها إلى المخالفة. وضمير «تركهما» راجع على التعلم والفحص. وضمير «إليها» إلى المخالفة.
(٣) يعني : فضلا عما إذا لم يؤدّ ترك التعلم والفحص إلى مخالفة الواقع مع احتمال الأداء إليها. وهذا إشارة إلى صورة التجري المتقدمة في قوله : «بل مجرد تركهما كاف في صحتها وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة».
(٤) هذا تقريب الإشكال : وقد تقدم ذلك مفصلا بقولنا : «وحاصل الإشكال».
(٥) أي : حين أداء ترك التعلم والفحص إلى المخالفة بعد تحقق الشرط ودخول الوقت.
(٦) أي : وعدم التكليف قبل الشرط والوقت واضح لأنهما على المشهور من شرائط التكليف ، فلا تكليف قبلهما حتى يترشح منه وجوب غيري على التعلم والفحص.
(٧) يعني : وعدم التكليف بعد الشرط ودخول الوقت أيضا واضح ، لعدم التمكن من الواجب في ظرفه لأجل الغفلة عنه الموجبة لقبح العقاب به.
وضميرا «قبلهما ، بعدهما» راجعان على الشرط والوقت ، وضمير «هو» راجع على ما يفهم من العبارة من عدم التكليف.
(٨) أي : من الواجب المشروط والموقت ، وقوله : «لعدم التمكن» تعليل لعدم التكليف بعد الشرط ودخول الوقت ، فإن تارك التعلم والفحص عن الواجب كالحج قبل تحقق شرطه كالاستطاعة يصير غافلا عن ذلك الواجب في وقته ، وبعد حصول شرطه يتركه