ولذا (١) التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك «قدس سرّهما» إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسيا تهيئيا ، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه (٢) لا على ما أدى إليه من (٣) المخالفة ، فلا إشكال حينئذ (٤) في المشروط والموقت.
ويسهل بذلك (٥) الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ، ولم تصدق ...
______________________________________________________
للغفلة عنه ، ومن المعلوم : أنه في حال الغفلة يقبح تكليفه. فقوله : «لا قبلهما ، ولا بعدهما» مفسران لقوله : «أصلا».
(١) يعني : ولأجل هذا الإشكال التجأ هذان العلمان «قدسسرهما» إلى الالتزام بكون وجوب التفقه نفسيا تهيئيا لتكون العقوبة على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع حتى يرد عليه الإشكال المذكور.
والمراد بالواجب التهيئي : ما يجب مقدمة للخطاب بواجب آخر. وببيان أوضح : الواجب التهيئي هو ما وجب تهيؤا لإيجاب عمل ، في قبال الواجب الغيري ، وهو الذي يجب مقدمة لوجود واجب آخر ، فالأول واجب مقدمة لإيجاب شيء ، والثاني واجب لوجود شيء ثبت وجوبه ، ففرق واضح بين الوجوب النفسي التهيئي والوجوب الغيري المقدمي ، فإن كلا منهما مباين للآخر ، فلا إشكال في تغايرهما مفهوما.
نعم ؛ يقع الكلام في وقوع الواجب النفسي التهيئي في الخارج لقصور أدلة وجوب التعلم عن إثباته.
ويمكن أن يكون وجوب قبول الهبة للحج من قبيل الوجوب التهيئي ، حيث إن وجوبه مقدمة للخطاب بواجب آخر وهو الحج ، بخلاف البذل ، فإنه بنفسه يوجب الحج ، وأما الهبة فبنفسها لا يجب الحج ، بل بقبولها الذي هو واجب تهيّأ لإيجاب الحج ، فتدبر.
(٢) لكون التعلم على هذا واجبا نفسيا ، فتكون العقوبة على نفسه لا على مخالفة الواقع.
(٣) بيان ل «ما» الموصول ، والضمير المستتر في «أدى» راجع على «ترك التعلم» يعني : لا على مخالفة الواقع التي أدى إليها ترك التعلم.
(٤) أي : حين وجوب التعلم نفسيا ، إذ بعد فرض وجوبه النفسي تصح العقوبة على ترك الواقع.
(٥) أي : بوجوب التفقه والتعلم نفسيا يندفع إشكال العقوبة على مخالفة الواقع مع الغفلة حين المخالفة.