الالتزام بتعدّد العقاب لأجل مخالفته وعدم امتثاله للإرادات المتعدّدة.
وثانيا : أنّ العقاب تابع لفوت المصلحة الملزمة أي المصلحة التي يجب ويلزم تحصيلها ففيما نحن فيه إن قلنا بأنّ مصلحة جميع الأطراف واحدة فلم تفت إلّا مصلحة واحدة فلا يكون إلّا عقاب واحد وإن قلنا بتعدّدها .. إلى أن قال :
وإمكان اجتماعها فعلى الفرض وإن فاتت مصالح متعدّدة لكن حيث إنّ كلّها غير لازمة التحصيل بل إيجاد أحدها كان كافيا عند المولى بحيث ما كان يطالب بالبقيّة لو كان يأتي بأحدها فلا يستتبع إلّا عقابا واحدا وذلك لأنّ فوت المصلحة التي يجب تحصيلها يكون مستتبعا للعقاب لا فوت كلّ مصلحة (١).
ولا يخفى أنّه لا وجه للالتزام بتعدّد العقاب لأجل مخالفة الإرادات المتعدّدة بعد كون الإرادات تابعة للمصالح التي تكون الملزمة منها واحدة فالإرادة الحتميّة أيضا واحدة فلا تتحقّق مخالفة الإرادة الحتميّة إلّا في واحدة منها فالأولى هو الجواب بالثاني.
وثالثا : بأنّ تعريف العينيّ بأنّ مقدّمات الحكمة تقتضي إطلاق وجوبه سواء أتى به آخر أو لا محلّ إشكال لإمكان أن يقال :
إنّ وجوب الكفائيّ أخفّ مئونة من الوجوب العينيّ لكفاية لحاظ صدور صرف الوجود مطلقا من أيّ مكلّف كان في الوجوب الكفائيّ دون الواجب العينيّ فإنّه لحاظ صدور صرف الوجود من كلّ واحد من المكلّفين بخصوصه.
يمكن أن يقال : إنّ تخصيص الخطاب بكلّ واحد من المكلّفين لا يستلزم اعتبار خصوصيّة كلّ واحد في نفس خطابه وإن استفيدت الخصوصيّة من خطابه إلى الجميع بعد كونه منحلّا ومتوجّها إلى كلّ واحد. وعليه فلا فرق بين خطابه إلى جميع المكلّفين
__________________
(١) منتهى الاصول ١ / ٢١٨.