بنحو الاستغراق أو بين خطابه إلى واحد منهم. فلا وجه لدعوى كون الثاني أخفّ مئونة بعد عدم اعتبار الخصوصيّة في نفس الخطاب وإن استفيدت الخصوصيّة من الاستغراق كما أنّ الإجمال لم يعتبر في الخطاب وإن استفيد من أخذ عنوان واحد من المكلّفين.
هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من التعريف المذكور أنّ الكفائيّ هو ما يكون واجبا عند عدم إتيان الغير به مع أنّ الوجوب في الواجب الكفائيّ متعلّق بجميع آحاد الناس.
نعم يسقط ذلك الوجوب عن كلّ فرد بفعل الآخر ولا يؤول السقوط بفعل فرد إلى كون الوجوب مشروطا بترك الآخر كما يظهر من المحاضرات. (١)
لأنّ المفروض هو توجّه التكليف إلى عموم المكلّفين بنحو العموم الاستغراقيّ.
لا يقال : إنّ تخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقيّ بلا مقتض وسبب بعد افتراض أنّ الغرض واحد يحصل بفعل بعض منهم.
لأنّا نقول : لعلّ الغرض من تخصيص الجميع بالخطاب على نحو العموم الاستغراقيّ من جهة إفادة أهمّيّة الغرض بحيث يجعل كلّ واحد من المكلّفين مأمورا بإتيانه بحيث لو لم يأت به أحد منهم لكان كلّ واحد منهم عاصيا وليس ذلك إلّا من جهة كون الخطاب متوجّها إلى جميعهم وإلّا فلا يكون العاصي إلّا واحدا منهم.
وعليه فإذا شكّ في واجب أنّه عينيّ أو كفائيّ يرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في بقاء الخطاب بعد إتيان فرد من المكلّفين لاحتمال كونه كفائيّا واكتفى بفعل واحد من فعل الجميع بحيث لم يجب إتيان غيره من الآحاد وعدمه فمقتضى إطلاق الخطاب من جهة أنّه أتى به آخر أم لا هو بقاء الخطاب وهو ليس إلّا الوجوب العينيّ إذ لو كان
__________________
(١) راجع المحاضرات ٢ / ٢٠٣.