كفائيّا لزم تقييد بقاء الخطاب بما إذا لم يأت به أحد من المكلّفين وحيث لم يتقيّد البقاء بذلك فهو واجب عينيّ لا كفائيّ.
وبالجملة فما ذهب إليه صاحب الكفاية من تعيين الوجوب النفسيّ والتعيينيّ والعينيّ بمقدّمات الإطلاق ممكن التصوّر ولا وجه للإشكال فيه عدى ما في تهذيب الاصول من أنّ لازم القول بكونه موضوعا لمطلق البعث والطلب أن يكون نتيجة الإطلاق مطلق البعث المشترك بين النفسيّ والغيريّ مثلا لأنّ ميزان الإطلاق كون ما وقع تحت البيان تمام الموضوع للحكم وما ورد به البيان ليس غير البعث المطلق. ولكنّه مع كونه خلاف المقصود ممتنع لعدم إمكان تصوّر الجامع الحقيقيّ بين المعاني الحرفيّة كما تقدّم توضيحه مستوفى.
والحاصل أنّ تقسيم مفهوم إلى قسمين يلازم اشتمال كلّ فرد بخصوصيّة بها يتميّز عن المقسم ويغاير قسيمه وإلّا صار عين المقسم وكان من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره وهذا بعد التدبّر واضح فإذن لا بدّ وأن يكون كلّ من النفسيّة والغيريّة متخصّصة بقيد وجوديّ أو عدميّ به يمتاز كلّ واحد من مقسمه وقسيمه ويقال النفسيّ ما يكون إليه البعث لذاته لا لغيره والغيريّ بخلافه ويكون كلّ واحد منهما في مقام التحديد مشتملا على قيد زائد على نفس البعث ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود وتصير النفسيّة متباينة عن الغيريّة لا تتعيّن إلّا بدالّ آخر.
ثمّ نقل توضيح المحقّق الأصفهانيّ قدسسره وهو أنّ المراد من النفسيّة ليست إلّا عدم كون الوجوب للغير وكذا البواقي وعدم القرينة على القيود الوجوديّة دليل على عدمها وإلّا لزم النقض بالغرض لا أنّ النفسيّة والغيريّة قيدان وجوديّان بل أحد القيدين عدميّ يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجوديّ المقابل له فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدميّ.
وأورد عليه بأنّ القول بأنّ النفسيّة ليست إلّا عدم الوجوب للغير بيّن البطلان